بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين
الحقيقة أبي افتح موضوع مهم جداَ جداً
وهو عبارة عن فتاوي في مسائل تهم الصائمين
س: ما هي مسافة السفر المبيح للفطر؟
ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة : هو 83 كيلومتراً تقريبا،ً ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر. ورسول الله صلي الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاة فراسخ قصر الصلاة.
والسفر المحرم: ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة. وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله؟
[الشيخ ابن عثيمين فقه العبادات]
س: قال تعالى: ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) [البقرة:187] ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد أذان الفجر بربع ساعة؟
ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح.
[فتاوى اللجنة الدائمة]
س : هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الافطار فى رمضان ؟
ج : الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للافطار فى نهار رمضان ، ولا يجوز طاعة الوالدين في الافطار للامتحان ، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وانما الطاعة في المعروف كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم.
[الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]
س : إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
ج : الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة الي طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق .
[الشيخ ابن باز فتاوى اسلامية]
س : ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضا ؟
ج : لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الانسان التحاميل التي تكون من دبره اذا مريضا ، لأن هذا ليس اكلا ولا شربا ، ولا بمعنى الاكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الاكل والشرب .
فما قام مقام الاكل والشرب اعطي حكم الاكل والشرب ، وما ليس كذلك ، فإنه لايدخل فيه لفظا ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الاكل ولا الشرب .[
الشيخ ابن عثيمين الفتاوى 1/502]
س : هل الانسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر، ثم صلاها ونام الى صلاة العصر، ثم صلاها ونام الى وقت الفطر. هل صيامه صحيح؟ :ج إذا كان الأمر كما ذكر، فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائما تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم.
[فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى 12901]
س : رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟ :
ج على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
[ الشيخ ابن باز ]
س : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟ :
ج إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .
[ الشيخ ابن باز ]
س : ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟ :
ج ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
[ الشيخ ابن باز ]
س : أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟ :
ج التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .
[ الشيخ ابن باز ]
س : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟
ج : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
[ الشيخ ابن باز ]
س : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟
ج : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .
[ الشيخ بن باز ]
س : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم?
ج : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .
[ الشيخ بن باز ]
س : لديَّ بنت تبلغ من العمر الآن 13 سنة ، وعندنا اعتقاد بأن البنت لا تصوم حتى تبلغ سن الخامسة عشرة ، لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا جاءها الحيض وجب عليها الصوم ، وبعد هذا الأمر سألناها وأفادت بأنه قد جاءها قبل ثلاث سنوات أتى وعمرها عشر سنوات ولذا نريد أن نعرف الحقيقة هل تصوم بنت الخامسة عشرة أم من جاءها الحيض ؟وإذا كانت تصوم إذا جاءها الحيض ، ماذا نفعل بالثلاث سنوات التي فاتت ، هل تصومها ؟ مع العلم أنا جهال بذلك وليس لدينا خبر من ذلك . أرجوا التكرم بالإجابة مع الشكر ؟
ج : أفيدك بأنه يجب عليها رمضان إذا بلغت والبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية :
1- بلوغ خمس عشر سنة .
2- الحيض .
3- نبات الشعر الخشن حول الفرج .
4- إنزال المني عن شهوة يقظة أو مناماً ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة .
وبناء على ذلك فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعد ما بدأت تحيض ، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان ، كما تجب عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان أخر ، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام ، فإن كانت فقيرة فلا إطعام عليها ويكفي الصوم . وفق الله الجميع لما فيه رضاه .
[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز : 15/173 ]هل ألزم ابني بالصيام
س : لي ابن يبلغ من العمر اثني عشر عاماً هل ألزمه بالصيام ، أم أن صيامه اختياري وليس واجباً عليه ؟ علماً بأنه قد لا يطيق الشهر كاملاً ، جزاكم الله خيرا ؟ .ج : إذا كان الابن المذكور لم يبلغ فلا يلزمه الصيام ، ولكن يجب عليكم أمره بالصيام ، إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه ويعتاده ، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشراً ويضرب عليها . وفق الله الجميع .
[ الشيخ عبدالعزيز بن باز ، تحفة الإخوان ص:172 ]
س : كنت في الرابعة عشرة من العمر ، وأتتني الدورة الشهرية ، ولم أصم رمضان تلك السنة ؛ علماً بان هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي ؛ حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم ، ولا علم لنا بذلك ، وقد صمت في الخامسة عشر ، وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية ؛ فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت أقل من سن البلوغ ، نرجوا الإفادة ؟ :
هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة من عمرها ، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ؛ ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة ؛ أنها جاهلة ، والجاهل لا أثم عليه ، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها ؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت ؛ لأن الفتاة إذا بلغت ؛ وجب عليها الصوم .وبلوغ الفتاة يحصل بواحدة من أمور أربعة :
1- أن تتم خمس عشرة سنة .
2- أن تنبت عانتها .
3- أن تنزل .
4- أن تحيض .
فإذا حصل واحد من هذه الأربعة ؛ فقد بلغت وكُلِّفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة .
[ المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان : 3/132 ].
مع خالص تمنياتي لكم وصوماً مقبولاً إنشاء الله والمعذره على القصور
مهجول بسوق حداد