أبو نواف الفقيه
مشرف سابق
- إنضم
- 30 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 6,161
- مستوى التفاعل
- 186
- النقاط
- 63
زكاة الفطر
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
* حكمها: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى، و الحر والعبد .
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) [1][1].
* فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد . والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .
أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل .
وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه : (( كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل )) فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
* حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [1][2].
* حكمة زكاة الفطر: ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) [1][3].
* جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : (( كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر )) [1][4] .
* وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : ((و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين )) [1][5]
رواه أبي داود بسند صحيح أنه قال : (( فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين )) [1][6].
وآخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة)) [1][7].
والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة، ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه، فوزن (الخضري) يختلف عن (السكري) ، والمكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات ومائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً: عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن. فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق (الحساس) وخرجت بالجدول الآتي :
م
الصنف
المقدار
1
أرز مزة
2.510
2
أرز بشاور
2.490
3
أرز مصري
2.730
4
أرز أمريكي
2.430
5
أرز أحمر
2.220
6
قمح
2.800
7
حب الجريش
2.380
8
حب الهريس
2.620
9
شعير
2.340
10
تمر (خلاص) غير مكنوز
1.920
11
تمر (خلاص مكنوز)
2.672
12
تمر (سكري) غير مكنوز
1.850
13
تمر خضري (غير مكنوز)
1.480
14
تمر (خضري مكنوز)
2360
15
تمر (روثان جاف)
1.680
17
تمر (مخلوط مكنوز)
2.800
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة .
والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
* المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (( وطعمة للمساكين )) .
* تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
* مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، ويجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
الدكتور الشيخ يوسف بن عبدلله الأحمد حفظه لله
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
* حكمها: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى، و الحر والعبد .
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) [1][1].
* فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد . والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .
أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل .
وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه : (( كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل )) فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
* حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [1][2].
* حكمة زكاة الفطر: ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) [1][3].
* جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : (( كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر )) [1][4] .
* وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : ((و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين )) [1][5]
رواه أبي داود بسند صحيح أنه قال : (( فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين )) [1][6].
وآخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة)) [1][7].
والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة، ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه، فوزن (الخضري) يختلف عن (السكري) ، والمكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات ومائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً: عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن. فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق (الحساس) وخرجت بالجدول الآتي :
م
الصنف
المقدار
1
أرز مزة
2.510
2
أرز بشاور
2.490
3
أرز مصري
2.730
4
أرز أمريكي
2.430
5
أرز أحمر
2.220
6
قمح
2.800
7
حب الجريش
2.380
8
حب الهريس
2.620
9
شعير
2.340
10
تمر (خلاص) غير مكنوز
1.920
11
تمر (خلاص مكنوز)
2.672
12
تمر (سكري) غير مكنوز
1.850
13
تمر خضري (غير مكنوز)
1.480
14
تمر (خضري مكنوز)
2360
15
تمر (روثان جاف)
1.680
17
تمر (مخلوط مكنوز)
2.800
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة .
والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
* المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (( وطعمة للمساكين )) .
* تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
* مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، ويجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
الدكتور الشيخ يوسف بن عبدلله الأحمد حفظه لله