أبي الإسلام
مشرف سابق
أحبتي وفقكم الله خير التوفيق ورضي عنكم
إلى مشرفين قسم (( الرسوم الكاريكاتورية )) أرسل لكم هذه الفتاوى، لعلمائنا في هذه البلاد
ونحن يا أحبتي أحق بإتباع أقول علمائنا ، وقبل ذلك علينا البحث عن رضى الله -سبحانه وتعالى-
ونحن يا أحبتي أحق بإتباع أقول علمائنا ، وقبل ذلك علينا البحث عن رضى الله -سبحانه وتعالى-
:::فإلى الفتاوى:::
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
ما حكم الرسم ( الكاريكاتيري ) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص ؟
فأجاب :
الرسم المذكور لا يجوز ، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما .
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله ، ولعن المصور ) ، ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) ، إلى غير ذلك الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع ، ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله عز وجل : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) .
أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم صلي الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك ، إنه خير مسؤول .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 362 ، 363 ) .
و
رقـم الفتوى : 28529
عنوان الفتوى : الرسم الكاريكاتوري.. الجائز منه والممنوع
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1423 / 10-02-2003
السؤال
أنا شاب أهوى الرسم الكاريكتوري وهي موهبتي الوحيدة فأرجو منكم أن تدلوني.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم - وفقك الله - أن رسم ذوات الأرواح لا يجوز؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن أشد الناس عذباً يوم القيامة المصورون. " متفق عليه. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. " ولا فرق في تحريم تصوير ذوات الأرواح بين ما له ظل وما لا ظل له ، أي لا فرق بين صناعة التماثيل والرسم الكاريكتوري أو الرسم بمختلف أنواعه، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا حطمته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. وفي سنن البيهقي عن أبي الهياج قال: قال علي: لا تدعن قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها . فقوله: إلا طمستها، دليل صريح أنه لا فرق في التحريم بين ما له ظل " التماثيل" وما لا ظل له " الصورة ".
وإذا تقرر هذا؛ فاعلم أنه يجوز لك أن ترسم ما لا روح فيه كالأشجار والشمس والقمر ونحو ذلك من مناظر الطبيعة، لما ثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل... إلى قوله: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة... الحديث. قال في عون المعبود: لأن الشجر ونحوه مما لا روح فيه لا يحرم صنعته ولا التكسب به من غير فرق بين الشجرة المثمرة وغيرها.
وننصحك -بارك الله فيك- أن تشغل نفسك بدلاً من ذلك بما يعود عليك بالنفع في آخرتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم : "لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم" رواه ا لترمذي وحسنه الألباني.
وكل لحظة من لحظات حياتك تستطيع أن تربح عليها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن الغبن أن تذهب هذه اللحظة سدى في رسم أو نحوه مما لا ينفعك في الآخرة، يسر الله لنا ولك الخير وبصرنا وإياك بما ينفعنا.
والله أعلم.
المصدر: مركز الفتاوى في الشبكة الإسلامية
هذا والله تعالى أعلم
محبكم: [mark="ff0000"]أبي الإسلام[/mark]