ارجو التثبيت( اداب الزفاف في السنة المطهرة)

إنضم
29 ديسمبر 2007
المشاركات
446
مستوى التفاعل
4
النقاط
18
الإقامة
الريـــــــــــــــــــــاض
:t1:
آداب الزفاف
في السنة المطهرة

تأليف العلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في محكم كتابه: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة﴾ [الروم: 21]. والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ورد عنه فيما ثبت من حديثه: ((تزوّجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة )) رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.

وبعد؛ فإن لمن تزوج وأراد الدخول بأهله آداباً في الإسلام، قد ذهل عنها، أو جهلها أكثر الناس، حتى المتعبدين منهم، فأحببت أن أضع في بيانها هذه الرسالة المفيدة بمناسبة زفاف أحد الأحبة، إعانة له ولغيره من الإخوة المؤمنين، على القيام بما شرعه سيد المرسلين.

عن رب العالمين ، وعقبتها بالتنبيه على بعض الأمور التي تهم كل متزوج، وقد ابتُلي بها كثير من الزوجات.
اسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه هو البر الرحيم.

وليعلم أن آداب الزفاف كثيرة، وإنما يعنيني منها في هذه العجالة؛ ما ثبت منها في السنة المحمدية، مما لا مجال لإنكارها من حيث إسنادها، أو محاولة التشكيك فيها من جهة مبناها؛ حتى يكون القائم بها على بصيرة من دينه، وثقة من أمره، وإني لأرجو أن يختم الله له بالسعادة، جزاء افتتاحه حياته الزوجة بمتابعة السنة، وأن يجعله من عباده الذين وصفهم بأن من قولهم: ﴿ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماما﴾. [الفرقان: 74]. والعاقبة للمتقين كما قال رب العالمين: ﴿إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون . إنا كذلك نجزي المحسنين﴾ [المرسلات: 41- 44].

وهاك تلك الآداب:

1- ملاطفة الزوجة عند البناء بها:
يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها، كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه؛ لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت:
((إني قيّنت( ) عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جئته فدعوته لجلوتها( )، فجاء، فجلس إلى جنبها، فأتي بعُس( ) لبن، فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت: فأخذت، فشربت شيئاً، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي تربك( )، قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله! بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك، فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه، قالت: فجلست ، ثم وضعته على ركبتي، ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي

لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنسوة عندي: ((ناوليهن ))، فقلن: لا نشتيه! فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تجمعن جوعاً وكذباً ))أخرجه أحمد بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. والحميدي في مسنده. وله شاهد في الطبراني.

2- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:

وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك، وأن يسمي الله تبارك وتعالى، ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم:

((إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادماً، [فليأخذ بناصيتها]( )، [وليسم الله عز وجل]، [وليدع بالبركة]، وليقل
اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرّها وشر ما جبلتها عليه.

[وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروه سنامه، وليقل مثل ذلك] )). البخاري وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي.

3- صلاة الزوجين معاً:
ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً، لأنه منقول عن السلف. وفيه أثران:
الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:

((تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا:

((إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك )). أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. وعبد الرزاق.
الثاني: عن شقيق قال:

((جاء رجل يقال له: أبو حريز، فقال: إني تزوجت جارية شابة [بكراً]، وإني أخاف أن تفركني، فقال عبد الله ( يعني ابن مسعود ):

((إن الإلف من الله، والفرك من الشيطان، يريد أن يكرّه إليكم ما أحل الله لكم؛ فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين )). زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود:

((وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير؛ وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير )). وعبد الرزاق وسنده صحيح، والطبراني بسندين صحيحين.

4- ما يقول حين يجامعها:
وينبغي أن يقول حين يأتي أهله:

((بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا )).
قال صلى الله عليه وسلم :

((فإن قضى الله بينما ولداً؛ لم يضره الشيطان أبداً )) البخاري وبقية أصحاب السنن إلا النسائي.

5- كيف يأتيها:

ويجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة، وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:
الأول عن جابر رضي الله عنه قال:

((كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾ [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج] )). البخاري ومسلم والنسائي.
الثاني: عن ابن عباس، قال:

((كان هذا الحي من الأنصار؛ وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾. أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد ))أبو داود والحاكم.

6- تحريم الدبر:

ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾،
والأحاديث المتقدمة، وفيه أحاديث أخرى:

الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد ))أحمد،والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:

((جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾، يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتقل الدبر والحيضة ))النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن.وحسنه الترمذي.

الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه :

((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ))الشافعي وقواه، والدارمي،والطحاوي، والخطابي وسنده صحيح .

الرابع: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها )). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.

الخامس: ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني : أدبارهن )).ابن عدي بسند حسن.

السادس: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد )) أصحاب السنن إلا النسائي.

7- الوضوء بين الجماعين:
وإذا أتاها في المحل المشروع، ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:
((إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ [بينهما وضوءاً] ( وفي رواية: وضوءه للصلاة ) [فإنه أنشط في العود] )) مسلم وابن أبي شيبة، وأحمد وأبو نعيم والزيادة له.

8- الغسل أفضل:
لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له : يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال:
((هذا أزكى وأطيب وأطهر )). أبو داود ، والنسائي، والطبراني،

9- اغتسال الزوجين معاً :
ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منه ورأت منه، وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
((كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه]، فيبادرني حتى أقول : دع لي، دع لي، قالت: هما جنبان ))البخاري ومسلم وأبو عوانة في ((صحاحهم )).

10- الثاني: عن معاوية بن حيدة قال:
قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك )).قال:
قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:
((إن استطعت أن لا يرينها أحد، فلا يرينها )).
قال:
فقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال:
((الله أحق أن يستحيى منه من الناس ))رواه أصحاب السنن إلا النسائي.

10- توضؤ الجنب قبل النوم:
ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضأ، وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة )) البخاري ومسلم وأبو عوانة .
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما:
((أن عمر قال: يا رسول الله! أينام أحدنا وهو
جنب؟ قال: نعم إذا توضأ ))، وفي رواية:
((توضأ واغسل ذكرك، ثم نم )). وفي رواية:
((نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء )).
وفي أخرى:
((نعم، ويتوضأ إن شاء )) أخرجه الثلاثة في صحاحهم.
الثالث: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((ثالثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ
بالخلوق( )، والجنب إلا أن يتوضأ ))حديث حسن أبو داود وأحمد والطحاوي والبيهقي.

11- حكم هذا الوضوء:
وليس ذلك على الوجوب، وإنما للاستحباب المؤكد، لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال:
((نعم، ويتوضأ إن شاء ))ابن حبان في صحيحه.
ويؤيده حديث عائشة قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل] ))ابن أبي شيبة وأصحاب السنن إلا النسائي.
وفي رواية عنهما:
((كان يبيت جنباً فيأتيه بلال، فيؤذنه بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائماً. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم، سواء رمضان أو غيره )) ابن أبي شيبة وسنده صحيح وأبو يعلى.

10- توضؤ الجنب قبل النوم:
ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضأ، وفيه أحاديث:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن [يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة )) البخاري ومسلم وأبو عوانة .

الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما:
((أن عمر قال: يا رسول الله! أينام أحدنا وهو

[42]
جنب؟ قال: نعم إذا توضأ ))، وفي رواية:
((توضأ واغسل ذكرك، ثم نم )). وفي رواية:
((نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء )).
وفي أخرى:
((نعم، ويتوضأ إن شاء )) أخرجه الثلاثة في صحاحهم.

الثالث: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((ثالثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ
[43]
بالخلوق( )، والجنب إلا أن يتوضأ ))حديث حسن أبو داود وأحمد والطحاوي والبيهقي.

11- حكم هذا الوضوء:
وليس ذلك على الوجوب، وإنما للاستحباب المؤكد، لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال:
((نعم، ويتوضأ إن شاء ))ابن حبان في صحيحه.

[44]
ويؤيده حديث عائشة قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل] ))ابن أبي شيبة وأصحاب السنن إلا النسائي.

[45]
وفي رواية عنهما:
((كان يبيت جنباً فيأتيه بلال، فيؤذنه بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائماً. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم، سواء رمضان أو غيره )) ابن أبي شيبة وسنده صحيح وأبو يعلى.

12- تيمم الجنب بدل الوضوء:
ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً لحديث عائشة قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ،

[46]
أو تيمم )) البيهقي قال لحافظ في ((الفتح )) إسناده حسن.

13- اغتساله قبل النوم أفضل:
واغتسالهما أفضل، لحديث عبد الله بن قيس قال:

[47]
((سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة )) مسلم وأبو عوانة وأحمد.

14- تحريم إتيان الحائض:
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا

[48]
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين﴾.
وفيه أحاديث:
الأول: من قوله صلى الله عليه وسلم:
((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً؛

[49]
فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد )) حديث صحيح. رواه أصحاب السنن وغيرهم.

الثاني: عن أنس بن مالك قال:
( إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت،ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها،ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى ذكره ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء؛ غير النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهنّ في المحيض؟ فتمعّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننّا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما )). مسلم وأبو عوانة وأبو دواد في صحاحهم.

[50]

15- كفارة من جامع الحائض:
من غلته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
((يتصدق بدينار أو نصف دينار )) أخرجه أصحاب السنن والطبراني والدارمي والحاكم.
[51]

16- ما يحل له من الحائض:
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض، وفيه أحاديث:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:
(( ... واصنعوا كل شيء إلا النكاح )).
[52]
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتّزر، ثم يضاجعها زوجها، وقالت مرة: يباشرها ))البخاري ومسلم وأبو عوانة.
[53]
الثالث: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم :
((كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً[ ثم صنع ما أراد] ))أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم.

17- متى يجوز إتيانها إذا طهرت:
فإذا طهرت من حيضها، وانقطع الدم عنها، جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيانها، لقوله تبارك
[54]
وتعالى في الآية السابقة:
[55]
﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبّ المتطهرين﴾.
[58]

18- جواز العزل:
ويجو له أن يعزل عنها ماءه، وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال:
((كنا نعزل والقرآن ينزل ))، وفي رواية:
((كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا )) البخاري ومسلم والنسائي والترمذي.
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال:
((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي وليدة، وأنا أعزل عنها، وأنا أريد ما يريد الرجل، وإن اليهود زعموا: ((أن الموءودة الصغرى العزل ))، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كذبت يهود، [كذبت يهود]، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه )) النسائي، وأبو داود والترمذي.
[59]
الثالث: عن جابر أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمينا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال:
((اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها ))، فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت! فقال:
((قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها )) مسلم وأبو داود وأحمد .
[60]

19- الأولى ترك العزل:
ولكن تركه أولى لأمور:
الأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها، فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي، وهو:
الثاني: أنه يفوت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
((تزوجوا الودود الولد فإني مكاثر بكم الأمم )) حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي.
[61]
ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل، فقال:
((ذلك الوأد الخفي )).مسلم والطحاوي وأحمد والبيهقي.
[61]
ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضاً، قال:
[63]
(( ذُكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟!- ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم- فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ( وفي رواية )، فقال: وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة )) مسلم والنسائي، وابن منده والبخاري.
[65]

20- ما ينويان بالنكاح:
وينبغي لهما أن ينويا بنكاحمها إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما، فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما، لحديث أبي ذر رضي الله عنه:
((أن أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، [وبكل تكبير صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة]، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضع أحدكم صدقة! قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ [قالوا: بلى، قال:] فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر، [وذكر أشياء: صدقة، صدقة، ثم قال: ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى] )) مسلم والنسائي وأحمد.
[66]

21- ما يفعل صبيحة بنائه:
ويُستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره، ويسلم عليهم، ويدعو لهم، وأن يقابلوه بالمثل لحديث أنس رضي الله عنه قال:
((أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب، فأشبع المسلمين خبزاً ولحماً، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن، ودعا لهن، وسلمن عليه ودعون له، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه )) أخرجه الحاكم والترمذي والنسائي وأحمد.
[67]

22- وجوب اتخاذ الحمّام في الدار:
ويجب عليهما أن يتخذا حماماً في دارهما، ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق، فإن ذلك حرام، وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤممن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر )) الحاكم والترمذي والنسائي.
[68]

الثاني: عن أم الدرداء قالت:
خرجت من الحمام، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام، فقال:
((والذي نفسي بيده، ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن )) أحمد والدولابي بإسنادين عنها ؛ أحدهما صحيح.
[69]

الثالث: عن أبي المليح قال:
دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى )). أصحاب السنن إلا النسائي، والدارمي والطيالسي، وأحمد .

:i5:​
 

ابو زياد العبدلي

مشرف سابق
إنضم
18 سبتمبر 2007
المشاركات
2,923
مستوى التفاعل
12
النقاط
38
جزاك الله خيرا على هذا النقل الجميل

موضوع مهم وينبغي على الجميع قراءته
 

ابو هااجر

المراقب العام
إنضم
31 أغسطس 2007
المشاركات
30,700
مستوى التفاعل
188
النقاط
63
الإقامة
الرياض
مشكور ما قصرت الله يعطيك العافية على هذه المشاركة والنقل الرائع

لا حرمك الله الاجر
 

@& الغريب &@

مشرف سابق
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
5,232
مستوى التفاعل
57
النقاط
48
الإقامة
الطائــف
أشكرك أخي العزيز على هل مشاركة
وننتظر منك المزيد

وتقبل مررررروررري
أخوك/سعود السعد
:i4:
 
إنضم
29 ديسمبر 2007
المشاركات
446
مستوى التفاعل
4
النقاط
18
الإقامة
الريـــــــــــــــــــــاض
tr7eb3.gif

هلا وغلا ( سعود السعد )
يعطيك العافية
على المرور الرائع
 

الـ 1000 ــارس

مشرف سابق
إنضم
29 أغسطس 2007
المشاركات
8,398
مستوى التفاعل
55
النقاط
48
الإقامة
ارض الحرمين
اخي الكريم جميل جدا هذا الاختيار
الله يجزاك خير على ما قدمت

اخـــــــــــــــــــوك


al1000ars






 
أعلى