زكاة الطيور التي تباع أو تعد للتجارة *********

إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
205
مستوى التفاعل
1
النقاط
18
زكاة الطيور التي تباع أو تعد للتجارة *********
فتاوى ابن جبرين.

رقم الفتوى : (6541)

موضوع الفتوى : زكاة الطيور التي تباع أو تعد للتجارة
***********
السؤال س: لقد تم إرسال لكم سؤالين عن كيفية استخراج زكاة أغنام، وكذلك كيفية استخراج زكاة الطيور الداجنة والحمام، وهناك مُساءلة لم ندرك فهمها في جواب السؤال رقم (2) حيث كان جوابكم حفظكم الله لا زكاة في هذه الطيور ونحوها، وإنما الزكاة فيما يباع منها فالذي يباع أو يُعد للتجارة تقدر قيمته عند تمام الحول وتخرج زكاته فالسؤال:

1) هل حينما نبيع من الإنتاج أو غيره ولو لم يحول عليه الحول يزكى؟


2) وما يُعد للتجارة تقدر قيمته عند تمام الحول فهذه لم ندرك معناها؟

لذا نرجو التكرم بمدنا بأكثر فائدة.

الاجابـــة:

[mark="339900"]حيث[/mark] إن هذه الدواجن من الحمام والدجاج تُربى لأجل بيعها والأكل منها، فنرى أنه لا زكاة فيها قبل بيعها ما دامت في حظائرها وفي أوكارها ووكناتها، وهي تأكل من الأرض أو مما يُلقى لها من الحبوب، فإذا بِيع من هذه الدواجن شيءٌ وحال عليه الحول وثمنه في الرصيد أُخرج زكاة ثمنه بعد تمام الحول، فإن صُرف قبل الحول فلا زكاة فيه، ثم إن الذين يشترونها من أهل الأسواق ويعدونها للتجارة ويبيعونها بعد يوم أو أيام ثم يشترون غيرها، فنرى أن هؤلاء يُخرجون زكاتها لاعتبارها كعرض التجارة، والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين



منقول للفائده تحياتي للجميع
 
أعلى