صدور ضوابط تعويض الموظفات عن إجازات الوضع والمرضية في العطل الرسمية

أبو خالـد

مشرف سابق
إنضم
11 سبتمبر 2008
المشاركات
5,629
مستوى التفاعل
31
النقاط
48
صدور ضوابط تعويض الموظفات عن إجازات الوضع والمرضية في العطل الرسمية


7031.jpg

صحيفة الطائف - متابعه :

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط تعويض الموظفات عن إجازاتهن المرضية وإجازة الوضع، إذا وضعت أثناء العطلة الصيفية

وحسب تقرير الزميل فهد الحمياني أنه إذا وضعت الموظفة التي تعمل بحقل التدريس ولم تكن قد تمتعت بالحد الأدنى من الإجازة العادية والمحددة بـ 36 يوما، فإنه يتم الاحتفاظ لها بالمدة المتبقية من الحد الأدنى ويتم منحها المدة المتبقية خلال العام الدراسي الحالي إذا سمحت ظروف العمل بذلك أو تعوض عنها عند نهاية خدمتها وفقا للنظام، أما من تمتعت بالمدة من الإجازة الصيفية قبل أو بعد إجازة الوضع أو الإجازة المرضية فلا تستحق التعويض.

وخولت وزارة التربية الرئيسة المباشرة للموظفة صلاحية الموافقة على منح الإجازة (بدون اشتراط بديل) وتحديد فترة الإجازة خلال العام الدراسي كونها هي الجهة التي يتسنى لها تقدير ظروف العمل على أن يكون تمتع الموظفة بإجازة التعويض خلال العام الدراسي الواقعة فيه إجازة الوضع أو الإجازة المرضية فقط ولا يجوز التأجيل في مدة الإجازة إلى أعوام مقبلة.​
 

الذويبي

مراقب منتديات تطوير الذات
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
10,651
مستوى التفاعل
42
النقاط
48
مشكور ابو خالد
 

أبو خالـد

مشرف سابق
إنضم
11 سبتمبر 2008
المشاركات
5,629
مستوى التفاعل
31
النقاط
48
تسلم اخي الذويبي على التواجد المستمر بارك الله فيك
 
أعلى