ماذا تفعل عند خروجك للبر ...؟

قلم رصاص

فلا تكسروه
إنضم
1 فبراير 2008
المشاركات
285
مستوى التفاعل
8
النقاط
18
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولالله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
اعتاد بعض الناس الخروج في الشتاءوغيره للصحراء (للبر) للتنزه , وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب للصحراء (للبر) , يجهلها البعض من الناس ويتغافل عنها البعض الآخر , وسأورد بإذن الله بعضهذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج للصحراء (للبر) , وجميع الأحكامالفقهية هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، وأسأل الله التوفيقوالسداد ، ومن هذه الأحكام :

الدعاء عند وصول البر : قالت خولة بنتحكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من نزل منزلاً ثم قال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواهمسلم .


الأذان في البر :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم (إني أراك تحب الغنم والبادية فإن كنت في غنمكأو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولاأنس ولا شيئ إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد :سمعته من رسول الله صلى اللهعليه وسلم . رواه البخاري .
وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له) .
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يغفر للمؤذنمنتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير وصححهالشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.



فضل الصلاة في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة , فإذا صلاها في فلاةٍٍ فأتم ركوعهاوسجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيبوالترهيب) .
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة الرجل في جماعةتزيد عن صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض قيٍّ فأتم ركوعها وسجودها تكتبصلاته بخمسين درجة ) أخرجه ابن حبان وصححه (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيبوالترهيب) .



تسوية التراب في موضع السجود أثناء الصلاة :

عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تمسح وأنتتصلي , فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى) رواه البخاري ومسلم .
البعض منالناس يفهم من هذا الحديث مسح التراب الذي علق على الجبهة ( وليس كذلك).
عنجابر رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاةفقال ( واحدة , ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق) رواه ابن خزيمهوصححه وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب .

الصلاة على التراب:


عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تمسحوابالأرض فإنها بكم برة ) رواه الطبراني في الصغير وصححه الشيخ الألباني كما في صحيحالجامع ، وفي السلسلة الصحيحة .




الصلاة في النعال :
جاء أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولاخفافهم ) أخرج أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( وصححه الشيخ الألبانيفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) .
وجاء أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال ( إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره)صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة ، وصحيح الجامع .



أين يَضعالنعال لو لم يُرد الصلاة فيها ..؟
الحديث السابق ( إذا صلى أحدكم فليلبس نعليهأو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره) .
هذا إذا كان لا يوجد مكان يضعفيه نعاله ، فإذا كان هناك مكان لوضع النعال فيضعها حيث خصص له المكان .



السترة عند الصلاة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لاتصلى إلا إلى سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) أخرجه ابن خزيمة وصححه ( وحسنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليهوسلم) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنمنها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته) أخرجه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقهالذهبي والنووي والألباني .
يضع المصلي أمامه ستره بشرط أن يكون ارتفاعه السترة]ثلثي ذراع] فصاعداً تقريباً كما قاله أهل العلم .
وحكم السترة في الصلاة سنةمؤكدة على القول الراجح ، وإن كان هناك من أهل العلم من قال بالوجوب.



تحري القبلة للصلاة في الصحراء : يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد فيتحري القبلة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءواستقبل القبلة فكبر) .
فإن صلى ( بغير اجتهاد ) وأخطأ فعليه القضاء , وإنأصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح) .
وإن ( اجتهد في تحري القبلة ) فتبينبعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمربه .




تغطية الفم ( في الصلاة) :
جاء عن النبي صلى اللهعليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يغطيالرجل فاه في الصلاة ) أخرجه أبوداود والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم , حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه.
يقول الشيخ محمد بن صالحالعثيمين رحمه الله ( يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي , ولكن لو أنه احتاج إليهلسبب من الأسباب جاز له ومنه العطاس فإن المكروه تبيحه الحاجة , وإذا تثاءب ليكظمالتثاؤب فهذا لا بأس به وإذا كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلىاللثام فهذا جائز وكذا لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جائز ) , أو كان هناك ريح شديدة وغبار جاز أيضا .




الصلاة إلى النار ( كالمدفأة – شمعة – حطب ) :
الصلاة إلى النار بالحطب : لا يجوز لأنه من التشبهبعباد النار ( وهم المجوس(.
المدفأة والشمعة فيه خلاف :
بعض أهل العلميمنعه لأنه من التشبه بعباد النار المجوس , ولأنه يلهيه .
وبعض أهل العلم يجوزهوهو الراجح ، إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيقال بكراهة الصلاة إليها.

لبس القفازين أثناء الصلاة في الأيام الباردة :
البعض يقول لا يجوزالصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) فيقولون يجب كشف اليدين , لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض .
لكن الراجح أنهيجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين , ولا يجب خلع القفازين .
وحكمهماحكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض , ويصحذلك إن شاء الله تعالى ، بل قد يقال باستحباب لبسها إذا كان هناك برد شديد ، لكي لاينشغل باله وفكره بهذا البرد.

الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل :
تصح الصلاة في مرابض الغنم ، ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل.
لقول النبيصلى الله عليه وسلم ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) أخرجه الإماممسلم .

صلاة الشخص إذا أصابه شي من بول أو روث الإبل والغنم :
قاعدة) روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر(
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي من بول أوروث الإبل والغنم .
ولو غسلها كان أفضل لأنه سيلاقي الله عز وجل ويقف بين يديه , ولأنه من الزينة التي أُمر المصلي أن يأخذ بها.

القصر والجمع لمن ذهبللبر :
)الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمهمالله) هو : إذا كان المكان مما يعد في عرف الناس سفراً ، فأنتم مسافرون فيجوز لكمأن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاةالرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والفطر في نهار رمضان .
وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي ففي هذه الحال يُرجع إلىالمسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً( ،فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين ،والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر فينهار رمضان .
ويجوز لكم الجمع والقصر ولو كنتم نازلين وليس في سير ، بما أنكمتسمون مسافرين فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع ولو كنتم نازلين مقيمين ،إذا كنتم ستصلون جماعة .
يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر(قصر الصلاة الرباعية) ،أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا ، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا ، وإن جمعتمبدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين .
إذا كنتم قريبين من مسجد وتسمعونالأذان ، يلزمكم أن تذهبوا وتصلوا معهم وتتمون الصلاة الرباعية إذا كان الإماممقيماً وصلى صلاة مقيم ، ولا يجوز لكم القصر في هذه الحالة لأنكم صليتم خلف مقيم .
المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة ، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة ، بل ولا تصح منهإقامة وإنشاء الجمعة لو أقامها وصلاها في السفر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانلا يقيم الجمعة في السفر ، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليهوسلم ، فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليهأمرنا فهو رد) البخاري ومسلم .
لكن إذا كان هناك مسجد قريب تقام فيه صلاةالجمعة وتسمعون الأذان ، فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم .
من صلى صلاة الجمعةلا يجوز له أن يجمع بين الجمعة والعصر ، لعدم ورد الدليل من السنة على ذلك .
لكن لو أنكم لم تصلوا صلاة الجمعة بأي عذر من الأعذار ، وصليتم صلاة الظهرفيجوز لكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر ، لكن لو أنكم صليتم صلاة الجمعة لا يجوز لكمالجمع .



البعد عند قضاء الحاجة :
عن المغيرة بن شعبة رضي اللهعنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضىحاجته) متفق عليه
عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألبانيكما في صحيح أبي داود .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ( من أتى الغائط فليستتر ) رواه أبو داوود .
وعن المغيرة بن شعبة رضيالله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد ) أخرجه أبوداود والترمذي وابن خزيمة وصححه , وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة ،وصحيح الجامع .



الوضوء عند اشتداد البرد :
عن أبي هريرة رضيالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أدلكم على ما يمحو الله بهالخطايا ويرفع الدرجات قالوا : بلى يارسول الله..قال : (إسباغ الوضوء على المكاره ......( أخرجه مسلم .
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال (إسباغ الوضوء في المكاره , وإعمال الأقدام إلى المساجد , وانتظار الصلاة بعد صلاة يغسل الخطايا غسلاً ) رواه أبو يعلى والبزار (بإسناد صحيح)والحاكم وقال (صحيح على شرط مسلم ) صححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيبوالترهيب .



تسخين الماء البارد للوضوء :
البعض يتحرج منالتسخين الماء للوضوء وليس معهم أدنى دليل ,فهو بما أنه يسمى ماء فيجوز الوضوء به
وقد يقال إن التسخين أفضل حتى يكون الوضوء كاملا ًفيسبغ الوضوء بِلا ألم للجسمولا أذى .
ولا يقول أحد لا أسخنه حتى (يكون أعظم أجراً ) والأجر على قدر المشقة، نقول لا ، بل هذا تعذيب للنفس إذا كنت تقدر على التسخين .

التيمم لمن عجزعن الوضوء (لشدة البرد - ويخشى الضرر) مع قدرته على تسخينه :
إما مجرد التأذيمن الماء البارد ( فلا يجوز له التيمم ) بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضأ .

.


أحكام التيمم :
إذا دخل وقت صلاة مفروضة ، وتعذر استعمالالماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرر المتحقق أو بغلبة الظن وإما لشدة برودته(وليس عنده ما يسخنه) أو لمرضه ويخشى من زيادة مرضه أو تأخر برأه ، أو كان قليلويحتاجه للشرب أو لاستعماله في الأكل ، جاز له التيمم.
وصفة التيمم : بأن يضربكفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .
إذا تيمم وصلى وفيأثناء الصلاة حضر من ذهب يحضر الماء أو تذكر مكان وجود الماء عنده فإنه يجب عليه أنيقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ على القول الراجح ، لقول الله تعالى(فلم تجدوا ماءفتيمموا) وهذا قد وجد الماء ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصعيد وضوء المسلمو إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله و ليمسه بشرته) أخرجه البزارعن أبي هريرة ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .
ثم إن تيمم وصلىووجد الماء (في الوقت) فانه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بل ولا يستحب له الإعادة ،لأنه صلى على الوجه المشروع الذي أمره الله عز وجل ، كما جاء عن أبي سعيد الخدريرضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداًطيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثمأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد : (لك الأجر مرتين) رواه أبو داود والنسائيوصححه الشيخ الألباني .
ومن باب أولى أنه لا يعيد بعد انتهاء وقت الصلاة .
ولا يشترط للرمل المتيمم به على القول الراجح أن يكون له غبار لعدم وجود الدليلعلى ذلك ، ولعموم قول الله تعالى (فتيمموا صعيداً طيباً) ولم يشترط الغبار ، ولأنالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية التي أصابها المطر ولم ينقلعنه أنه ترك التيمم أو أنه كان يبحث عن تراب له غبار ، أو أنه كان يحمل معه تراب لهغبار .





النهي عن البول في الجحر :
عن عبدالله بن سرجسرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يبال في الجحر ) قالوالقتادة : ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال أنها مساكن الجن ) أخرجه أبوداودوالنسائي , وضعفه الشيخ الألباني كما في الإرواء ، وضعيف الترغيب ، وتمام المنة.
هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ( حتى لا يخرج عليه شيئ من الجحر دابة فتؤذيهأو تقطع عليه بوله( .



النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاءالحاجة :
عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أننستقبل القبلة بغائط أو بول ....) أخرجه مسلم .
وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاريرضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ..... ولا تستقبلوها بغائط أو بولولكن شرقوا أو غربوا) .



النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أوظلهم أو في أماكن جلوسهم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ( اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم )رواه مسلم
وعنمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الملاعنالثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) أخرجه أبو داود وحسنه الألباني كمافي الإرواء ، وصحيح الجامع .




النهي عن الإستجمار بالروث والعظموبأقل من ثلاثة أحجار :
عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلىالله عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة ..... أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أننستنجي برجيع أو عظم ) رواه مسلم .
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال أتىالنبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين ولم أجدثالثاً فأتيته بروثه فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ( هذا رجس أو ركس ) أخرجهالبخاري . وزاد أحمد والدارقطني ( ائتني بغيرها) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنهقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يستنجى بعظم أو روث ) رواه الدارقطنيوصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن النسائي .
وسبب النهي عن الإستجماربالروث والعظم , كما جاء في الحديث : (إن كان العظم عظم مذكاة فهو طعام الجن , والروث طعام دواب الجن) .
لكن يصح الإستجمار بأي شي إذا لم يكن فيه ذكر الله أوكان محترماً أو كان عظماً أو روث .

.

نباح الكلب :
في الصحيحينعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم نهيقالحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً , وإذا سمعتم الديكة فسألواالله من فضله فإنها رأت ملكاً) .
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال , قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوابالله منهن فإنهن يرين مالا ترون ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبوداود واحمدوالحاكم وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع ، وصحيح أبي داود ، والسلسلةالصحيحة.
سأذكر في نهاية هذا البحث (مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره ) .



إطفاء النار عند النوم :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالاحترق بيت بالمدينة على أهله فحُدث بشأنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن هذهالنار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) أخرجه البخاري ومسلم .
وعنعبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتركوا النار فيبيوتكم حين تناموا ) أخرجه البخاري ومسلم .
والحكمة من النهي هي: خشية الاحتراقكما قال الحافظ ابن حجر كما في الفتح ( 11/ 85) .
ومثلها المدفأة بأنواعها , لا تترك مشتعلة حال النوم لما في ذلك من خطر ( الاحتراق والاختناق).



تحريم قتل الحشرات والدواب بالنار
لقول النبي صلى الله عليهوسلم (إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كمافي صحيح سنن أبي داود(3/54).



أحكام الأطعمة والصيد والمقناص
ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالبر أحكام الأطعمة والصيد لأن بعض من يهوى البريهوى الصيد والقنص .
وسأذكر بعض هذه الأحكام المتعلقة بالأطعمة والصيد والذكاة:
أولاً: نقول الأصل في الأطعمة أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسولهصلى الله عليه وسلم والأطعمة المحرمة مُبينّة ومفصلة في القران والسنة وما عداهافهو حلال على الأصل لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ويدل على هذا قولهتعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات)
والأطعمة المباحة : كل ما لميرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح وهي أنواع كثيرة لا حصر لها وذلك لما تقدمأن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد الشرع بالمنع منه ولكن يمكن أن نذكر قاعدةجامعة لأنواع المباح وهي: [كل طيب طاهر من الأطعمة والاشربة لا ضرر فيه مباح] فالأطعمة المباحة غير محصورة ويصعب حصرها لكثرتها.
أما الأطعمة المحرمة فهيمحصورة وهذا من رحمة الله ومنته .

والأطعمة المحرمة التي حرمها الله تنقسمإلى ثلاثة أقسام:


أولاً: الحيوانات البرية
1- ما له ناب يفترس به [كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والدب والكلب والثعلب والقط والقرد] فكل ذلكلا يجوز أكلها ،لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) أخرجهمسلم .
ولقول ابن عباس رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطيور) أخرجه مسلم.
ويستثنى من ذلك: الضبعفيباح أكله ولو كان من ذوات الأنياب لحديث ابن أبي عمارة قال (سألت جابراً عن الضبعصيد هو.؟ قال: نعم . قلت آكلها.؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليهوسلم قال نعم)رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني كما في الإرواء .
2- الحيوانات السامة [كالحيات والعقارب والوزغ وما يستخرج منها] فلا يجوز أكلها .
3- الحيوانات المستخبثة [كالقنفذ والفأرة والجرذان] كذاك لقوله تعالى (ويحللكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث)
عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنها قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغرابوالحدياة والفأرة والكلب العقور ) البخاري و مسلم.
4- ما تولد من مأكول وغبرمأكول كالبغل (متولد من الخيل والحمر الأهلية) والسمع (متولد من الذئب والضبع) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال ( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغل والحمرفنهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن البغل والحمر ولم ينهنا عن الخيل) البخاريومسلم.
5- الحمر الأهلية لحديث جابر رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليهوسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل)متفق عليه
6- الخنزير وهو حيوان خبيث مستقذر يأكل النجاسات وفضلات الإنسان والحيوان بل يأكلفضلات نفسه قال الله تعالى ( قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلاأن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس).



ثانيا : الطيور 1- ما له مخلب من الطيور يصيد به [ العقاب والباز والصقر والنسر والشاهين ] لقول ابن عباس رضي الله عنها (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباعوعن كل ذي مخلب من الطير) أخرجه مسلم.
2- ما كان مستخبثا في نفسه كالخفاش (الوطواط) ، أو لأكله الجيف كالرخم والخطاف (طائر أسود صغير أغبر) لقول الله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث).
3- ما أمر النبي صلى الله عليه وسلمبقتله وهي الفواسق التي جاء الأمر بقتلها في الحل والحرم وهي من الطيور الحدأةوالغراب الأسود كما قال صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهنالعقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور) البخاري و مسلم.
4- ما نهىالنبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بعينه وهما من الطيور : الهدهد والصرد (طائر أكبرمن العصور ضخم الرأس والمنقار) لحديث ابن عباس (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أحمد وأبوداود وابنماجه صححه الشيخ الألباني.




ثالثاً: الحشرات
الحشرات كلهامحرمة لأنها كلها مستخبثة [كالذباب والقمل والخنافس والجعلان والصراصير والبراغيثوغيرها] لقوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث) .

حالات تحرمفيها بعض الأطعمة:
قد يعرض لبعض الأطعمة التي أصلها مباح حالات تتحول بها إلىأطعمة محرمة ممنوعة التناول ويدخل تحت ذلك أنواع:
منها: الميتات بأنواعها ،وضابطها أن كل ما لم يذك الذكاة الشرعية فهو ميتة قال الله تعالى (حرمت عليكمالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترديةوالنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ) ومن أمثلتها :
المنخنقة : وهي الميتة بالخنق بحل أو غيره.
الموقوذة : وهي التي ماتتبالضرب.
المتردية : وهي التي سقطت من مكان مرتفع [من سيارة – بيت - جبل] فماتت.
النطيحة :وهي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
كل حيوان افترسه سبع.
المقتول بالصعق الكهربائي.
المقتول رمياً بالرصاص مع القدرة عليه.
ماتعمد ترك التسمية عليه .
ما ذكر عليه اسم غير الله .
ويستثنى من الميتات مايلي: [ ميتة البحر – والجراد – وما لا دم له سائل من البرمائيات].



 

قلم رصاص

فلا تكسروه
إنضم
1 فبراير 2008
المشاركات
285
مستوى التفاعل
8
النقاط
18
أحكام الصيد والمقناص
الأصل في الصيد الإباحة إذا كان القصدمنه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحو ذلك ، والدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع.


حالات يحرم فيها الصيد:
صيد البر إذا كان الصائد مُحرماًبحج أو عمرة لأن المُحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمت محرم).
إذا كان الصيد في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة ( لا ينفر صيدها)البخاري ومسلم.
إذا كان يترتب على الصيد إيذاء الناس بالإعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث (لا ضرر ولا ضرار).

شروط الصائد:
المراد بالصائد هو: الشخص الذي يقوم بعملية الإصطياد ، ويشترط لحل صيده ما يلي:
أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [ فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز ].
ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرم). هذا في صيد البر ، أما صيد البحر فيباح للمحرم .
تعيين الصيد قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصته ونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين[ .
أن يرسل الجارحة على الصيد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك ) وبناءعلى ذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاة المعتبرة ، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فانه لا يحل .
أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري ومسلم .

ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله :
ألايكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين .
أن يموت من جرحالآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها .
أن يموت بفعل الآلة أو الجارحة ولايدركه الصائد حياً فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة فحينئذ لابد من تذكية الذكاةالشرعية .
ألا يكون من صيد الحرم .

شروط آلة الصيد :
آلة الصيدنوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة.
وشروط الصيد بالآلة الجارحة (إذاقَتَلَت) كالكلب ونحوه , أو الطائر الصقر ونحوه مما يصاد به :
أن يكون الجارحمعلماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم .

والمعتبر في تعليم الكلب ونحوه في السباع هو :
1- أن يسترسل أذا أرسل.
2- أن ينزجر إذا زجر.
3- ألا يأكل من الصيد إذاأمسك.

والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو :
أ- أن يسترسل أذاأرسل.
ب- ويرجع إّذا دعي.
ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل (وقد أجمع أهل العلم على ذلك).
ج- أن يجرح الجارحالصيد ، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح ( لأن إنهار الدم مقصودلاستخراج الدم الفاسد من الجسم).
سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدري أيهما أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) أخرجه البخاريومسلم .
]فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرت فيه الشروط فلا بأس[ .

وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [كالسهم والرمح والسيف ونحوه] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي:
1- أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل).
فان كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به ، إلاأن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية[.
أن يجرح بحده لا بثقله فان جرحبثقله فلا يحل.

الصيد بالبندقية:
البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية.
وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي:
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه.
قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل.



توجيهات أخيرة في الصيد والمقناص :
على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء في الحديث ( من تتبع الصيد غفل ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب .
على من يصيدأن يتعلم أحكام الصيد والذكاة حتى لا يقع في محذور شرعي .
على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمطاردة الصيد .
على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله ويكون التحريم أشدإذا جعلها هدفاً للرماية.
من وسائل الصيد الشبكة لكن على من يصيد بها أن لايترك الحيوان يموت فيها ، بل يبادر إلى أخذه وتذكيته.
الصيد بالآلة المسماة بـ[النباطة أو النبالة]لا يحل ، لأن الحصاة التي يرمى بها تقتل بثقلها لا بحدها .
على الصائد أن يصطحب معه سكيناً حتى إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ذكاه بها، وما يفعله بعض الناس من تذكيته للصيد بأظفاره فمحرم ولا يحل بها الصيد .




.
التسمية عند الذبح والدليل قوله تعالى (ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) .
والمراد بالتسمية : قول "بسم الله" ولايجزئ غيرها بأن يقول "بسم الرحمن ، أو باسم الخالق" .
ويشترط في التسمية : أن يكون المسمي هو الذابح نفسه ، وأن يقصد التسمية على نفس الذبيحة ، فلو تولى التسمية شخص والذبح شخص آخر لم يصح ذلك ، ولو سمى على شاة وذبح غيرها لم يصح ذلك

حكم الذبيحة إذا ذكر عليها غير اسم الله.؟
لا تحل الذبيحة إذا ذكرعليها اسم غير الله "كاسم المسيح واسم الولي الفلاني أو نحو ذلك" ، وهذا نوع منالشرك الأكبر.

حكم ترك التسمية على الذبيحة.؟
من ترك التسمية عمداً فلاتحل ذبيحته ، وإن تركها سهواً فقد أختلف أهل العلم في ذلك:
بعض أهل العلم يقولتسقط التسمية عند النسيان ويباح أكل الذبيحة ، لقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إنسينا أو أخطأنا).
وبعض أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخ الإسلامبن تيمية رحمهم الله يقولون: أن التسمية شرط ولا تسقط بالنسيان لعموم قول الله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) ولم يستثني الله عز وجل النسيان ، ولو كان يستثنى ذلك لنص عليه سبحانه .



سنن الذكاة :
إحسان الذبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) أخرجه مسلم.
ومن الإحسان في الذبح ما يلي:
1- سن السكينة قبل الذبح .
2- أن يمر الآلة على محل الذبح بقوة وبسرعة ليكون أسرع في خروج الروح فلا يتعذب الحيوان .
3- الرفق بالحيوان المراد ذبحه فلا يُجر بشدة أو يُرمى على الأرض بعنف ونحو ذلك .
4- قطع الودجين كليهما مع الحلقوم والمرئ ليكون أسرع فيخروج الروح .
نحر الإبل وذبح ما عداها من بهيمة الأنعام فان عكس بأن ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر جاز .
نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى .
توجيهالذبيحة إلى القبلة عند الذبح .
وضع الذبيحة على جنبها الأيسر ، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار إلا إذا كان الذابح أيسر فيعكس .
وضع رجله على عنق الذبيحة ليتمكن منها.
إضافة التكبير بعد التسمية فيقول "بسم الله والله أكبر" لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر) متفق عليه.



.

مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره:


المسألة الأولى: حكم أقتنا الكلب.؟
حكم اقتنى الكلب محرم لا يجوزوقد جاء الوعيد فيمن يقتني كلباً أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط) أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر ، والقيراط هو كجبل أحد كما في الحديث ( القيراط مثل أحد ) أخرجه مسلم عن ثوبان .

بل جاء أنه ينقص من أجره ليس قيراط بل قيراطان كما في الحديث (من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص منعمله كل يوم قيراطان) متفق عليه عن ابن عمر .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة .
ومن اقتنى كلب وسار معه فإن الملائكة لا تصاحبه ، كماجاء في الحديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب و لا جرس ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة .
والبيت والمكان الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب و لا صورة) متفق عليه عن علي رضي الله عنه .
إلا كلب الصيد والماشية والزرع[الحرث] فيجوز اقتنائه للحاجة إليه لقول صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلبماشية ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلب اًإلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط) متفق عليه عن أبي هريرة.


المسألة الثانية: حكم بيع الكلب وأخذ ثمنه..؟
جاء في الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )رواه الجماعة.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلبحرام لا يجوز أخذه فقال صلى الله عليه وسلم (ثمن الخمر حرام و مهر البغي حرام و ثمنالكلب حرام) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب خبيث فقال صلى الله عليه وسلم)ثمن الكلب خبيث و مهر البغي خبيث و كسب الحجام خبيث(
أخرجه مسلم عن رافع بنخديج .
بل أخبر أنه شر كسب فقال صلى الله عليه وسلم (شر الكسب مهر البغي و ثمن الكلب و كسب الحجام) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج .
وأخبر صلى الله عليه وسلم)إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً ) أخرجه أبوداود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
هذا الحكم في جميع الكلاب إلا كلب الصيدفيجوز بيعه وأخذ ثمنه فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
وليس أي كلب صيد بل لابد أن يكون كلباً معلماً كما جاء عن جابر رضي الله عنها قال: (نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) أخرجه الإمام احمد والنسائي عن جابروحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.


المسألة الثالثة: حكم ولوغ الكلب في الإناء .؟
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) متفق عليه.
وهذا عام في كل كلب ، لكن هل يثبت هذا الحكم في كلب الصيد .؟
نعم يثبت في كلب الصيد وفي جميع الكلاب فإذا ولغ كلب الصيد فيجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لعموم الحديث فلم يخص كلب دون كلب.

المسألة الرابعة:

إذا صاد الكلب صيد هل يُغسل ما أصاب فمه سبع مراتإحداهن بالتراب.؟
مسألة خلافية بين أهل العلم والراجح: أنه لا يجب وذلك لأنالناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألون الرسول صلىالله عليه وسلم عن حكم ما صاده الكلب ويخبرهم بالحكم ولا يشير لا من قريب ولا منبعيد إلى وجوب غسل ما أصاب فمه وهذا يدل على أنه معفو عنه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا بحرف صحيح ولا ضعيف أنه يجب عليهم الغسل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .



المسألة الخامسة


: إذا [بال] الكلب في الإناء هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
الراجح: وهو قول الجمهورأنه يغسل سبع مرات إحداهما بالتراب ، وذلك إذا كان الريق وهو أطهر من البول وجب أنيغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، والبول والعذرة من باب أولى أيضاً.



المسألة السادسة:

هل يجزئ غير التراب في الغسل [كالصابون والشامبو ] وغيرهما .؟
الراجح: أن غير التراب يقوم مقام مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد ، لأن المقصود من إزالة النجاسة وهو إزالة عينها وأثرها ، فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل المقصود .



المسألة السابعة:

إذالحس الكلب الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
نعم .. إذا وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني فإنها يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فاته يستعمل غيرالتراب لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.


المسألة الثامنة:

إذا لحس كلب (الصيد والماشية) الثوب والساق هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.؟
الحديث والحكم عام في كل الكلاب كلاب الصيد وغيرها فإذا لحس الكلب الثوب والساق يغسل سبعمرات إحداهن بالتراب ، إلا ما يضره التراب فإنه يستعمل غير التراب ، لأنه لا فرقبين الإناء وغيره ، والقول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتنائها قول ضعيف .



المسألة التاسعة:


هل هناك فرق بين الكلب [الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض] في الأحكام السابقة .؟
ليس هناك فرقبين الكلب الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض فالحكم واحد لعموم قوله (كلب(



المسألة العاشرة:


حكم قتل الكلب.؟
لا يجوز قتل الكلب إلا إذا كان يؤذي الناس عقور لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلبالعقور كما جاء في الحديث (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور - وفي لفظ - الحية مكان العقرب ) متفق عليه .




المسألة الحادي عشر:



حكم مرور الكلب بين يدي المصلي.؟
مرور الكلب بين يدي المصلي يفسد الصلاة ويبطلها لقول النبي صلى اللهعليه وسلم (يقطع الصلاة الحمار و المرأة و الكلب(
متفق عليه عن أبي هريرةوعبدالله بن مغفل وبالتحديد الكلب الأسود لقوله صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاةالمرأة الحائض و الكلب الأسود) متفق عليه عن ابن عباس .
وما معنى الكلب الأسودمن الأبيض من الأحمر سأل هذا السؤال الصحابي أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى اللهعليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم (الكلب الأسود شيطان) أخرجه الإمام أحمد وأصحابالسنن عن أبي ذر ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .
منقووووووووووووووووول


9d2f495e8e.jpg

قلــــــــــم رصــــــــــاص
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

ابو هااجر

المراقب العام
إنضم
31 أغسطس 2007
المشاركات
30,700
مستوى التفاعل
188
النقاط
63
الإقامة
الرياض
مشكور الله يعطيك العافية
موضوع رائع لم اقرأ الا بعضاً منه
لاحرمك الله الاجر
تقبل مروري
 

قلم رصاص

فلا تكسروه
إنضم
1 فبراير 2008
المشاركات
285
مستوى التفاعل
8
النقاط
18
شكرا لكم جميعا ، فقد اسعدني مروركم .
اخي مشرف القسم
شاكر لك التعدبل الا انه لازال هناك الكثير من الكلمات متشابكه ، اتمنى تعديلها كرما منكم .



9d2f495e8e.jpg

قلــــــــــم رصــــــــــاص
 

قلم رصاص

فلا تكسروه
إنضم
1 فبراير 2008
المشاركات
285
مستوى التفاعل
8
النقاط
18
اخي خالد بن عبدالله ، شكرا لتواجدك الكريم .


9d2f495e8e.jpg

قلــــــــــم رصــــــــــاص
 

قلم رصاص

فلا تكسروه
إنضم
1 فبراير 2008
المشاركات
285
مستوى التفاعل
8
النقاط
18
اخواني .... سعدت بتواجدكم ، وشكرا من سويداء القلب .
9d2f495e8e.jpg

قلــــــــــم رصــــــــــاص
 

صاحب الامتياز

مشرف سابق
إنضم
21 مارس 2007
المشاركات
1,930
مستوى التفاعل
28
النقاط
48
ماشاء الله عليك اتيت بكل مفيد

سلمت يالذيب والله لايحرمك الاجر ...
 

قلم رصاص

فلا تكسروه
إنضم
1 فبراير 2008
المشاركات
285
مستوى التفاعل
8
النقاط
18
اخي بندر المالكي (مشرف منتدى الصور) سعدت بتواجدك ...


9d2f495e8e.jpg

قلــــــــــم رصــــــــــاص
 

قلم رصاص

فلا تكسروه
إنضم
1 فبراير 2008
المشاركات
285
مستوى التفاعل
8
النقاط
18
اخي سامي المحرزي (مشرف منتدى الصيد والرحلات ) سعدت بتواجدك ...




قلــــــــــم رصــــــــــاص
 
أعلى