قلم رصاص
فلا تكسروه
- إنضم
- 1 فبراير 2008
- المشاركات
- 285
- مستوى التفاعل
- 8
- النقاط
- 18
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولالله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
اعتاد بعض الناس الخروج في الشتاءوغيره للصحراء (للبر) للتنزه , وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب للصحراء (للبر) , يجهلها البعض من الناس ويتغافل عنها البعض الآخر , وسأورد بإذن الله بعضهذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج للصحراء (للبر) , وجميع الأحكامالفقهية هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، وأسأل الله التوفيقوالسداد ، ومن هذه الأحكام :
اعتاد بعض الناس الخروج في الشتاءوغيره للصحراء (للبر) للتنزه , وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب للصحراء (للبر) , يجهلها البعض من الناس ويتغافل عنها البعض الآخر , وسأورد بإذن الله بعضهذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج للصحراء (للبر) , وجميع الأحكامالفقهية هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، وأسأل الله التوفيقوالسداد ، ومن هذه الأحكام :
الدعاء عند وصول البر : قالت خولة بنتحكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من نزل منزلاً ثم قال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواهمسلم .
الأذان في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم (إني أراك تحب الغنم والبادية فإن كنت في غنمكأو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولاأنس ولا شيئ إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد :سمعته من رسول الله صلى اللهعليه وسلم . رواه البخاري .
وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له) .
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يغفر للمؤذنمنتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير وصححهالشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.
وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له) .
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يغفر للمؤذنمنتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير وصححهالشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.
فضل الصلاة في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة , فإذا صلاها في فلاةٍٍ فأتم ركوعهاوسجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيبوالترهيب) .
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة الرجل في جماعةتزيد عن صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض قيٍّ فأتم ركوعها وسجودها تكتبصلاته بخمسين درجة ) أخرجه ابن حبان وصححه (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيبوالترهيب) .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة , فإذا صلاها في فلاةٍٍ فأتم ركوعهاوسجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيبوالترهيب) .
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة الرجل في جماعةتزيد عن صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض قيٍّ فأتم ركوعها وسجودها تكتبصلاته بخمسين درجة ) أخرجه ابن حبان وصححه (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيبوالترهيب) .
تسوية التراب في موضع السجود أثناء الصلاة :
عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تمسح وأنتتصلي , فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى) رواه البخاري ومسلم .
البعض منالناس يفهم من هذا الحديث مسح التراب الذي علق على الجبهة ( وليس كذلك).
عنجابر رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاةفقال ( واحدة , ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق) رواه ابن خزيمهوصححه وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب .
البعض منالناس يفهم من هذا الحديث مسح التراب الذي علق على الجبهة ( وليس كذلك).
عنجابر رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاةفقال ( واحدة , ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق) رواه ابن خزيمهوصححه وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب .
الصلاة على التراب:
عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تمسحوابالأرض فإنها بكم برة ) رواه الطبراني في الصغير وصححه الشيخ الألباني كما في صحيحالجامع ، وفي السلسلة الصحيحة .
الصلاة في النعال :
جاء أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولاخفافهم ) أخرج أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( وصححه الشيخ الألبانيفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) .
وجاء أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال ( إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره)صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة ، وصحيح الجامع .
جاء أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولاخفافهم ) أخرج أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( وصححه الشيخ الألبانيفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) .
وجاء أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال ( إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره)صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة ، وصحيح الجامع .
أين يَضعالنعال لو لم يُرد الصلاة فيها ..؟
الحديث السابق ( إذا صلى أحدكم فليلبس نعليهأو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره) .
هذا إذا كان لا يوجد مكان يضعفيه نعاله ، فإذا كان هناك مكان لوضع النعال فيضعها حيث خصص له المكان .
الحديث السابق ( إذا صلى أحدكم فليلبس نعليهأو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره) .
هذا إذا كان لا يوجد مكان يضعفيه نعاله ، فإذا كان هناك مكان لوضع النعال فيضعها حيث خصص له المكان .
السترة عند الصلاة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لاتصلى إلا إلى سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) أخرجه ابن خزيمة وصححه ( وحسنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليهوسلم) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنمنها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته) أخرجه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقهالذهبي والنووي والألباني .
يضع المصلي أمامه ستره بشرط أن يكون ارتفاعه السترة]ثلثي ذراع] فصاعداً تقريباً كما قاله أهل العلم .
وحكم السترة في الصلاة سنةمؤكدة على القول الراجح ، وإن كان هناك من أهل العلم من قال بالوجوب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لاتصلى إلا إلى سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) أخرجه ابن خزيمة وصححه ( وحسنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليهوسلم) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنمنها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته) أخرجه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقهالذهبي والنووي والألباني .
يضع المصلي أمامه ستره بشرط أن يكون ارتفاعه السترة]ثلثي ذراع] فصاعداً تقريباً كما قاله أهل العلم .
وحكم السترة في الصلاة سنةمؤكدة على القول الراجح ، وإن كان هناك من أهل العلم من قال بالوجوب.
تحري القبلة للصلاة في الصحراء : يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد فيتحري القبلة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءواستقبل القبلة فكبر) .
فإن صلى ( بغير اجتهاد ) وأخطأ فعليه القضاء , وإنأصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح) .
وإن ( اجتهد في تحري القبلة ) فتبينبعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمربه .
فإن صلى ( بغير اجتهاد ) وأخطأ فعليه القضاء , وإنأصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح) .
وإن ( اجتهد في تحري القبلة ) فتبينبعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمربه .
تغطية الفم ( في الصلاة) :
جاء عن النبي صلى اللهعليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يغطيالرجل فاه في الصلاة ) أخرجه أبوداود والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم , حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه.
يقول الشيخ محمد بن صالحالعثيمين رحمه الله ( يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي , ولكن لو أنه احتاج إليهلسبب من الأسباب جاز له ومنه العطاس فإن المكروه تبيحه الحاجة , وإذا تثاءب ليكظمالتثاؤب فهذا لا بأس به وإذا كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلىاللثام فهذا جائز وكذا لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جائز ) , أو كان هناك ريح شديدة وغبار جاز أيضا .
جاء عن النبي صلى اللهعليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يغطيالرجل فاه في الصلاة ) أخرجه أبوداود والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم , حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه.
يقول الشيخ محمد بن صالحالعثيمين رحمه الله ( يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي , ولكن لو أنه احتاج إليهلسبب من الأسباب جاز له ومنه العطاس فإن المكروه تبيحه الحاجة , وإذا تثاءب ليكظمالتثاؤب فهذا لا بأس به وإذا كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلىاللثام فهذا جائز وكذا لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جائز ) , أو كان هناك ريح شديدة وغبار جاز أيضا .
الصلاة إلى النار ( كالمدفأة – شمعة – حطب ) :
الصلاة إلى النار بالحطب : لا يجوز لأنه من التشبهبعباد النار ( وهم المجوس(.
المدفأة والشمعة فيه خلاف :
بعض أهل العلميمنعه لأنه من التشبه بعباد النار المجوس , ولأنه يلهيه .
وبعض أهل العلم يجوزهوهو الراجح ، إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيقال بكراهة الصلاة إليها.
الصلاة إلى النار بالحطب : لا يجوز لأنه من التشبهبعباد النار ( وهم المجوس(.
المدفأة والشمعة فيه خلاف :
بعض أهل العلميمنعه لأنه من التشبه بعباد النار المجوس , ولأنه يلهيه .
وبعض أهل العلم يجوزهوهو الراجح ، إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيقال بكراهة الصلاة إليها.
لبس القفازين أثناء الصلاة في الأيام الباردة :
البعض يقول لا يجوزالصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) فيقولون يجب كشف اليدين , لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض .
لكن الراجح أنهيجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين , ولا يجب خلع القفازين .
وحكمهماحكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض , ويصحذلك إن شاء الله تعالى ، بل قد يقال باستحباب لبسها إذا كان هناك برد شديد ، لكي لاينشغل باله وفكره بهذا البرد.
البعض يقول لا يجوزالصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) فيقولون يجب كشف اليدين , لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض .
لكن الراجح أنهيجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين , ولا يجب خلع القفازين .
وحكمهماحكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض , ويصحذلك إن شاء الله تعالى ، بل قد يقال باستحباب لبسها إذا كان هناك برد شديد ، لكي لاينشغل باله وفكره بهذا البرد.
الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل :
تصح الصلاة في مرابض الغنم ، ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل.
لقول النبيصلى الله عليه وسلم ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) أخرجه الإماممسلم .
تصح الصلاة في مرابض الغنم ، ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل.
لقول النبيصلى الله عليه وسلم ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) أخرجه الإماممسلم .
صلاة الشخص إذا أصابه شي من بول أو روث الإبل والغنم :
قاعدة) روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر(
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي من بول أوروث الإبل والغنم .
ولو غسلها كان أفضل لأنه سيلاقي الله عز وجل ويقف بين يديه , ولأنه من الزينة التي أُمر المصلي أن يأخذ بها.
قاعدة) روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر(
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي من بول أوروث الإبل والغنم .
ولو غسلها كان أفضل لأنه سيلاقي الله عز وجل ويقف بين يديه , ولأنه من الزينة التي أُمر المصلي أن يأخذ بها.
القصر والجمع لمن ذهبللبر :
)الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمهمالله) هو : إذا كان المكان مما يعد في عرف الناس سفراً ، فأنتم مسافرون فيجوز لكمأن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاةالرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والفطر في نهار رمضان .
وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي ففي هذه الحال يُرجع إلىالمسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً( ،فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين ،والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر فينهار رمضان .
ويجوز لكم الجمع والقصر ولو كنتم نازلين وليس في سير ، بما أنكمتسمون مسافرين فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع ولو كنتم نازلين مقيمين ،إذا كنتم ستصلون جماعة .
يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر(قصر الصلاة الرباعية) ،أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا ، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا ، وإن جمعتمبدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين .
إذا كنتم قريبين من مسجد وتسمعونالأذان ، يلزمكم أن تذهبوا وتصلوا معهم وتتمون الصلاة الرباعية إذا كان الإماممقيماً وصلى صلاة مقيم ، ولا يجوز لكم القصر في هذه الحالة لأنكم صليتم خلف مقيم .
المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة ، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة ، بل ولا تصح منهإقامة وإنشاء الجمعة لو أقامها وصلاها في السفر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانلا يقيم الجمعة في السفر ، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليهوسلم ، فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليهأمرنا فهو رد) البخاري ومسلم .
لكن إذا كان هناك مسجد قريب تقام فيه صلاةالجمعة وتسمعون الأذان ، فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم .
من صلى صلاة الجمعةلا يجوز له أن يجمع بين الجمعة والعصر ، لعدم ورد الدليل من السنة على ذلك .
لكن لو أنكم لم تصلوا صلاة الجمعة بأي عذر من الأعذار ، وصليتم صلاة الظهرفيجوز لكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر ، لكن لو أنكم صليتم صلاة الجمعة لا يجوز لكمالجمع .
)الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمهمالله) هو : إذا كان المكان مما يعد في عرف الناس سفراً ، فأنتم مسافرون فيجوز لكمأن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاةالرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والفطر في نهار رمضان .
وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي ففي هذه الحال يُرجع إلىالمسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً( ،فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين ،والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر فينهار رمضان .
ويجوز لكم الجمع والقصر ولو كنتم نازلين وليس في سير ، بما أنكمتسمون مسافرين فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع ولو كنتم نازلين مقيمين ،إذا كنتم ستصلون جماعة .
يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر(قصر الصلاة الرباعية) ،أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا ، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا ، وإن جمعتمبدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين .
إذا كنتم قريبين من مسجد وتسمعونالأذان ، يلزمكم أن تذهبوا وتصلوا معهم وتتمون الصلاة الرباعية إذا كان الإماممقيماً وصلى صلاة مقيم ، ولا يجوز لكم القصر في هذه الحالة لأنكم صليتم خلف مقيم .
المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة ، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة ، بل ولا تصح منهإقامة وإنشاء الجمعة لو أقامها وصلاها في السفر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانلا يقيم الجمعة في السفر ، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليهوسلم ، فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليهأمرنا فهو رد) البخاري ومسلم .
لكن إذا كان هناك مسجد قريب تقام فيه صلاةالجمعة وتسمعون الأذان ، فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم .
من صلى صلاة الجمعةلا يجوز له أن يجمع بين الجمعة والعصر ، لعدم ورد الدليل من السنة على ذلك .
لكن لو أنكم لم تصلوا صلاة الجمعة بأي عذر من الأعذار ، وصليتم صلاة الظهرفيجوز لكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر ، لكن لو أنكم صليتم صلاة الجمعة لا يجوز لكمالجمع .
البعد عند قضاء الحاجة :
عن المغيرة بن شعبة رضي اللهعنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضىحاجته) متفق عليه
عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألبانيكما في صحيح أبي داود .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ( من أتى الغائط فليستتر ) رواه أبو داوود .
وعن المغيرة بن شعبة رضيالله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد ) أخرجه أبوداود والترمذي وابن خزيمة وصححه , وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة ،وصحيح الجامع .
عن المغيرة بن شعبة رضي اللهعنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضىحاجته) متفق عليه
عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألبانيكما في صحيح أبي داود .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ( من أتى الغائط فليستتر ) رواه أبو داوود .
وعن المغيرة بن شعبة رضيالله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد ) أخرجه أبوداود والترمذي وابن خزيمة وصححه , وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة ،وصحيح الجامع .
الوضوء عند اشتداد البرد :
عن أبي هريرة رضيالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أدلكم على ما يمحو الله بهالخطايا ويرفع الدرجات قالوا : بلى يارسول الله..قال : (إسباغ الوضوء على المكاره ......( أخرجه مسلم .
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال (إسباغ الوضوء في المكاره , وإعمال الأقدام إلى المساجد , وانتظار الصلاة بعد صلاة يغسل الخطايا غسلاً ) رواه أبو يعلى والبزار (بإسناد صحيح)والحاكم وقال (صحيح على شرط مسلم ) صححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيبوالترهيب .
عن أبي هريرة رضيالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أدلكم على ما يمحو الله بهالخطايا ويرفع الدرجات قالوا : بلى يارسول الله..قال : (إسباغ الوضوء على المكاره ......( أخرجه مسلم .
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال (إسباغ الوضوء في المكاره , وإعمال الأقدام إلى المساجد , وانتظار الصلاة بعد صلاة يغسل الخطايا غسلاً ) رواه أبو يعلى والبزار (بإسناد صحيح)والحاكم وقال (صحيح على شرط مسلم ) صححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيبوالترهيب .
تسخين الماء البارد للوضوء :
البعض يتحرج منالتسخين الماء للوضوء وليس معهم أدنى دليل ,فهو بما أنه يسمى ماء فيجوز الوضوء به
وقد يقال إن التسخين أفضل حتى يكون الوضوء كاملا ًفيسبغ الوضوء بِلا ألم للجسمولا أذى .
ولا يقول أحد لا أسخنه حتى (يكون أعظم أجراً ) والأجر على قدر المشقة، نقول لا ، بل هذا تعذيب للنفس إذا كنت تقدر على التسخين .
البعض يتحرج منالتسخين الماء للوضوء وليس معهم أدنى دليل ,فهو بما أنه يسمى ماء فيجوز الوضوء به
وقد يقال إن التسخين أفضل حتى يكون الوضوء كاملا ًفيسبغ الوضوء بِلا ألم للجسمولا أذى .
ولا يقول أحد لا أسخنه حتى (يكون أعظم أجراً ) والأجر على قدر المشقة، نقول لا ، بل هذا تعذيب للنفس إذا كنت تقدر على التسخين .
التيمم لمن عجزعن الوضوء (لشدة البرد - ويخشى الضرر) مع قدرته على تسخينه :
إما مجرد التأذيمن الماء البارد ( فلا يجوز له التيمم ) بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضأ .
إما مجرد التأذيمن الماء البارد ( فلا يجوز له التيمم ) بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضأ .
.
أحكام التيمم :
إذا دخل وقت صلاة مفروضة ، وتعذر استعمالالماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرر المتحقق أو بغلبة الظن وإما لشدة برودته(وليس عنده ما يسخنه) أو لمرضه ويخشى من زيادة مرضه أو تأخر برأه ، أو كان قليلويحتاجه للشرب أو لاستعماله في الأكل ، جاز له التيمم.
وصفة التيمم : بأن يضربكفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .
إذا تيمم وصلى وفيأثناء الصلاة حضر من ذهب يحضر الماء أو تذكر مكان وجود الماء عنده فإنه يجب عليه أنيقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ على القول الراجح ، لقول الله تعالى(فلم تجدوا ماءفتيمموا) وهذا قد وجد الماء ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصعيد وضوء المسلمو إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله و ليمسه بشرته) أخرجه البزارعن أبي هريرة ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .
ثم إن تيمم وصلىووجد الماء (في الوقت) فانه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بل ولا يستحب له الإعادة ،لأنه صلى على الوجه المشروع الذي أمره الله عز وجل ، كما جاء عن أبي سعيد الخدريرضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداًطيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثمأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد : (لك الأجر مرتين) رواه أبو داود والنسائيوصححه الشيخ الألباني .
ومن باب أولى أنه لا يعيد بعد انتهاء وقت الصلاة .
ولا يشترط للرمل المتيمم به على القول الراجح أن يكون له غبار لعدم وجود الدليلعلى ذلك ، ولعموم قول الله تعالى (فتيمموا صعيداً طيباً) ولم يشترط الغبار ، ولأنالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية التي أصابها المطر ولم ينقلعنه أنه ترك التيمم أو أنه كان يبحث عن تراب له غبار ، أو أنه كان يحمل معه تراب لهغبار .
إذا دخل وقت صلاة مفروضة ، وتعذر استعمالالماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرر المتحقق أو بغلبة الظن وإما لشدة برودته(وليس عنده ما يسخنه) أو لمرضه ويخشى من زيادة مرضه أو تأخر برأه ، أو كان قليلويحتاجه للشرب أو لاستعماله في الأكل ، جاز له التيمم.
وصفة التيمم : بأن يضربكفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .
إذا تيمم وصلى وفيأثناء الصلاة حضر من ذهب يحضر الماء أو تذكر مكان وجود الماء عنده فإنه يجب عليه أنيقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ على القول الراجح ، لقول الله تعالى(فلم تجدوا ماءفتيمموا) وهذا قد وجد الماء ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصعيد وضوء المسلمو إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله و ليمسه بشرته) أخرجه البزارعن أبي هريرة ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .
ثم إن تيمم وصلىووجد الماء (في الوقت) فانه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بل ولا يستحب له الإعادة ،لأنه صلى على الوجه المشروع الذي أمره الله عز وجل ، كما جاء عن أبي سعيد الخدريرضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداًطيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثمأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد : (لك الأجر مرتين) رواه أبو داود والنسائيوصححه الشيخ الألباني .
ومن باب أولى أنه لا يعيد بعد انتهاء وقت الصلاة .
ولا يشترط للرمل المتيمم به على القول الراجح أن يكون له غبار لعدم وجود الدليلعلى ذلك ، ولعموم قول الله تعالى (فتيمموا صعيداً طيباً) ولم يشترط الغبار ، ولأنالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية التي أصابها المطر ولم ينقلعنه أنه ترك التيمم أو أنه كان يبحث عن تراب له غبار ، أو أنه كان يحمل معه تراب لهغبار .
النهي عن البول في الجحر :
عن عبدالله بن سرجسرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يبال في الجحر ) قالوالقتادة : ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال أنها مساكن الجن ) أخرجه أبوداودوالنسائي , وضعفه الشيخ الألباني كما في الإرواء ، وضعيف الترغيب ، وتمام المنة.
هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ( حتى لا يخرج عليه شيئ من الجحر دابة فتؤذيهأو تقطع عليه بوله( .
عن عبدالله بن سرجسرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يبال في الجحر ) قالوالقتادة : ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال أنها مساكن الجن ) أخرجه أبوداودوالنسائي , وضعفه الشيخ الألباني كما في الإرواء ، وضعيف الترغيب ، وتمام المنة.
هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ( حتى لا يخرج عليه شيئ من الجحر دابة فتؤذيهأو تقطع عليه بوله( .
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاءالحاجة :
عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أننستقبل القبلة بغائط أو بول ....) أخرجه مسلم .
وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاريرضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ..... ولا تستقبلوها بغائط أو بولولكن شرقوا أو غربوا) .
عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أننستقبل القبلة بغائط أو بول ....) أخرجه مسلم .
وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاريرضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ..... ولا تستقبلوها بغائط أو بولولكن شرقوا أو غربوا) .
النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أوظلهم أو في أماكن جلوسهم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ( اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم )رواه مسلم
وعنمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الملاعنالثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) أخرجه أبو داود وحسنه الألباني كمافي الإرواء ، وصحيح الجامع .
وعنمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الملاعنالثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) أخرجه أبو داود وحسنه الألباني كمافي الإرواء ، وصحيح الجامع .
النهي عن الإستجمار بالروث والعظموبأقل من ثلاثة أحجار :
عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلىالله عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة ..... أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أننستنجي برجيع أو عظم ) رواه مسلم .
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال أتىالنبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين ولم أجدثالثاً فأتيته بروثه فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ( هذا رجس أو ركس ) أخرجهالبخاري . وزاد أحمد والدارقطني ( ائتني بغيرها) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنهقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يستنجى بعظم أو روث ) رواه الدارقطنيوصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن النسائي .
وسبب النهي عن الإستجماربالروث والعظم , كما جاء في الحديث : (إن كان العظم عظم مذكاة فهو طعام الجن , والروث طعام دواب الجن) .
لكن يصح الإستجمار بأي شي إذا لم يكن فيه ذكر الله أوكان محترماً أو كان عظماً أو روث .
عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلىالله عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة ..... أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أننستنجي برجيع أو عظم ) رواه مسلم .
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال أتىالنبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين ولم أجدثالثاً فأتيته بروثه فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ( هذا رجس أو ركس ) أخرجهالبخاري . وزاد أحمد والدارقطني ( ائتني بغيرها) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنهقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يستنجى بعظم أو روث ) رواه الدارقطنيوصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن النسائي .
وسبب النهي عن الإستجماربالروث والعظم , كما جاء في الحديث : (إن كان العظم عظم مذكاة فهو طعام الجن , والروث طعام دواب الجن) .
لكن يصح الإستجمار بأي شي إذا لم يكن فيه ذكر الله أوكان محترماً أو كان عظماً أو روث .
.
نباح الكلب :
في الصحيحينعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم نهيقالحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً , وإذا سمعتم الديكة فسألواالله من فضله فإنها رأت ملكاً) .
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال , قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوابالله منهن فإنهن يرين مالا ترون ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبوداود واحمدوالحاكم وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع ، وصحيح أبي داود ، والسلسلةالصحيحة.
سأذكر في نهاية هذا البحث (مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره ) .
في الصحيحينعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم نهيقالحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً , وإذا سمعتم الديكة فسألواالله من فضله فإنها رأت ملكاً) .
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال , قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوابالله منهن فإنهن يرين مالا ترون ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبوداود واحمدوالحاكم وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع ، وصحيح أبي داود ، والسلسلةالصحيحة.
سأذكر في نهاية هذا البحث (مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره ) .
إطفاء النار عند النوم :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالاحترق بيت بالمدينة على أهله فحُدث بشأنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن هذهالنار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) أخرجه البخاري ومسلم .
وعنعبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتركوا النار فيبيوتكم حين تناموا ) أخرجه البخاري ومسلم .
والحكمة من النهي هي: خشية الاحتراقكما قال الحافظ ابن حجر كما في الفتح ( 11/ 85) .
ومثلها المدفأة بأنواعها , لا تترك مشتعلة حال النوم لما في ذلك من خطر ( الاحتراق والاختناق).
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالاحترق بيت بالمدينة على أهله فحُدث بشأنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن هذهالنار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) أخرجه البخاري ومسلم .
وعنعبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتركوا النار فيبيوتكم حين تناموا ) أخرجه البخاري ومسلم .
والحكمة من النهي هي: خشية الاحتراقكما قال الحافظ ابن حجر كما في الفتح ( 11/ 85) .
ومثلها المدفأة بأنواعها , لا تترك مشتعلة حال النوم لما في ذلك من خطر ( الاحتراق والاختناق).
تحريم قتل الحشرات والدواب بالنار
لقول النبي صلى الله عليهوسلم (إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كمافي صحيح سنن أبي داود(3/54).
لقول النبي صلى الله عليهوسلم (إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كمافي صحيح سنن أبي داود(3/54).
أحكام الأطعمة والصيد والمقناص
ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالبر أحكام الأطعمة والصيد لأن بعض من يهوى البريهوى الصيد والقنص .
وسأذكر بعض هذه الأحكام المتعلقة بالأطعمة والصيد والذكاة:
أولاً: نقول الأصل في الأطعمة أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسولهصلى الله عليه وسلم والأطعمة المحرمة مُبينّة ومفصلة في القران والسنة وما عداهافهو حلال على الأصل لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ويدل على هذا قولهتعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات)
والأطعمة المباحة : كل ما لميرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح وهي أنواع كثيرة لا حصر لها وذلك لما تقدمأن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد الشرع بالمنع منه ولكن يمكن أن نذكر قاعدةجامعة لأنواع المباح وهي: [كل طيب طاهر من الأطعمة والاشربة لا ضرر فيه مباح] فالأطعمة المباحة غير محصورة ويصعب حصرها لكثرتها.
أما الأطعمة المحرمة فهيمحصورة وهذا من رحمة الله ومنته .
ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالبر أحكام الأطعمة والصيد لأن بعض من يهوى البريهوى الصيد والقنص .
وسأذكر بعض هذه الأحكام المتعلقة بالأطعمة والصيد والذكاة:
أولاً: نقول الأصل في الأطعمة أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسولهصلى الله عليه وسلم والأطعمة المحرمة مُبينّة ومفصلة في القران والسنة وما عداهافهو حلال على الأصل لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ويدل على هذا قولهتعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات)
والأطعمة المباحة : كل ما لميرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح وهي أنواع كثيرة لا حصر لها وذلك لما تقدمأن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد الشرع بالمنع منه ولكن يمكن أن نذكر قاعدةجامعة لأنواع المباح وهي: [كل طيب طاهر من الأطعمة والاشربة لا ضرر فيه مباح] فالأطعمة المباحة غير محصورة ويصعب حصرها لكثرتها.
أما الأطعمة المحرمة فهيمحصورة وهذا من رحمة الله ومنته .
والأطعمة المحرمة التي حرمها الله تنقسمإلى ثلاثة أقسام:
أولاً: الحيوانات البرية
1- ما له ناب يفترس به [كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والدب والكلب والثعلب والقط والقرد] فكل ذلكلا يجوز أكلها ،لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) أخرجهمسلم .
ولقول ابن عباس رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطيور) أخرجه مسلم.
ويستثنى من ذلك: الضبعفيباح أكله ولو كان من ذوات الأنياب لحديث ابن أبي عمارة قال (سألت جابراً عن الضبعصيد هو.؟ قال: نعم . قلت آكلها.؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليهوسلم قال نعم)رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني كما في الإرواء .
2- الحيوانات السامة [كالحيات والعقارب والوزغ وما يستخرج منها] فلا يجوز أكلها .
3- الحيوانات المستخبثة [كالقنفذ والفأرة والجرذان] كذاك لقوله تعالى (ويحللكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث)
عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنها قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغرابوالحدياة والفأرة والكلب العقور ) البخاري و مسلم.
4- ما تولد من مأكول وغبرمأكول كالبغل (متولد من الخيل والحمر الأهلية) والسمع (متولد من الذئب والضبع) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال ( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغل والحمرفنهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن البغل والحمر ولم ينهنا عن الخيل) البخاريومسلم.
5- الحمر الأهلية لحديث جابر رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليهوسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل)متفق عليه
6- الخنزير وهو حيوان خبيث مستقذر يأكل النجاسات وفضلات الإنسان والحيوان بل يأكلفضلات نفسه قال الله تعالى ( قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلاأن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس).
1- ما له ناب يفترس به [كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والدب والكلب والثعلب والقط والقرد] فكل ذلكلا يجوز أكلها ،لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) أخرجهمسلم .
ولقول ابن عباس رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطيور) أخرجه مسلم.
ويستثنى من ذلك: الضبعفيباح أكله ولو كان من ذوات الأنياب لحديث ابن أبي عمارة قال (سألت جابراً عن الضبعصيد هو.؟ قال: نعم . قلت آكلها.؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليهوسلم قال نعم)رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني كما في الإرواء .
2- الحيوانات السامة [كالحيات والعقارب والوزغ وما يستخرج منها] فلا يجوز أكلها .
3- الحيوانات المستخبثة [كالقنفذ والفأرة والجرذان] كذاك لقوله تعالى (ويحللكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث)
عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنها قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغرابوالحدياة والفأرة والكلب العقور ) البخاري و مسلم.
4- ما تولد من مأكول وغبرمأكول كالبغل (متولد من الخيل والحمر الأهلية) والسمع (متولد من الذئب والضبع) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال ( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغل والحمرفنهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن البغل والحمر ولم ينهنا عن الخيل) البخاريومسلم.
5- الحمر الأهلية لحديث جابر رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليهوسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل)متفق عليه
6- الخنزير وهو حيوان خبيث مستقذر يأكل النجاسات وفضلات الإنسان والحيوان بل يأكلفضلات نفسه قال الله تعالى ( قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلاأن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس).
ثانيا : الطيور 1- ما له مخلب من الطيور يصيد به [ العقاب والباز والصقر والنسر والشاهين ] لقول ابن عباس رضي الله عنها (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباعوعن كل ذي مخلب من الطير) أخرجه مسلم.
2- ما كان مستخبثا في نفسه كالخفاش (الوطواط) ، أو لأكله الجيف كالرخم والخطاف (طائر أسود صغير أغبر) لقول الله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث).
3- ما أمر النبي صلى الله عليه وسلمبقتله وهي الفواسق التي جاء الأمر بقتلها في الحل والحرم وهي من الطيور الحدأةوالغراب الأسود كما قال صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهنالعقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور) البخاري و مسلم.
4- ما نهىالنبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بعينه وهما من الطيور : الهدهد والصرد (طائر أكبرمن العصور ضخم الرأس والمنقار) لحديث ابن عباس (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أحمد وأبوداود وابنماجه صححه الشيخ الألباني.
2- ما كان مستخبثا في نفسه كالخفاش (الوطواط) ، أو لأكله الجيف كالرخم والخطاف (طائر أسود صغير أغبر) لقول الله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث).
3- ما أمر النبي صلى الله عليه وسلمبقتله وهي الفواسق التي جاء الأمر بقتلها في الحل والحرم وهي من الطيور الحدأةوالغراب الأسود كما قال صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهنالعقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور) البخاري و مسلم.
4- ما نهىالنبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بعينه وهما من الطيور : الهدهد والصرد (طائر أكبرمن العصور ضخم الرأس والمنقار) لحديث ابن عباس (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أحمد وأبوداود وابنماجه صححه الشيخ الألباني.
ثالثاً: الحشرات
الحشرات كلهامحرمة لأنها كلها مستخبثة [كالذباب والقمل والخنافس والجعلان والصراصير والبراغيثوغيرها] لقوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث) .
الحشرات كلهامحرمة لأنها كلها مستخبثة [كالذباب والقمل والخنافس والجعلان والصراصير والبراغيثوغيرها] لقوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث) .
حالات تحرمفيها بعض الأطعمة:
قد يعرض لبعض الأطعمة التي أصلها مباح حالات تتحول بها إلىأطعمة محرمة ممنوعة التناول ويدخل تحت ذلك أنواع:
منها: الميتات بأنواعها ،وضابطها أن كل ما لم يذك الذكاة الشرعية فهو ميتة قال الله تعالى (حرمت عليكمالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترديةوالنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ) ومن أمثلتها :
المنخنقة : وهي الميتة بالخنق بحل أو غيره.
الموقوذة : وهي التي ماتتبالضرب.
المتردية : وهي التي سقطت من مكان مرتفع [من سيارة – بيت - جبل] فماتت.
النطيحة :وهي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
كل حيوان افترسه سبع.
المقتول بالصعق الكهربائي.
المقتول رمياً بالرصاص مع القدرة عليه.
ماتعمد ترك التسمية عليه .
ما ذكر عليه اسم غير الله .
ويستثنى من الميتات مايلي: [ ميتة البحر – والجراد – وما لا دم له سائل من البرمائيات].
قد يعرض لبعض الأطعمة التي أصلها مباح حالات تتحول بها إلىأطعمة محرمة ممنوعة التناول ويدخل تحت ذلك أنواع:
منها: الميتات بأنواعها ،وضابطها أن كل ما لم يذك الذكاة الشرعية فهو ميتة قال الله تعالى (حرمت عليكمالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترديةوالنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ) ومن أمثلتها :
المنخنقة : وهي الميتة بالخنق بحل أو غيره.
الموقوذة : وهي التي ماتتبالضرب.
المتردية : وهي التي سقطت من مكان مرتفع [من سيارة – بيت - جبل] فماتت.
النطيحة :وهي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
كل حيوان افترسه سبع.
المقتول بالصعق الكهربائي.
المقتول رمياً بالرصاص مع القدرة عليه.
ماتعمد ترك التسمية عليه .
ما ذكر عليه اسم غير الله .
ويستثنى من الميتات مايلي: [ ميتة البحر – والجراد – وما لا دم له سائل من البرمائيات].