۞۩ بــآب فقه الموآسم(فتاوي الموسم +متجدده) ۞۩

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
بسم الله الرحمن الرحيم

765ytr9u5ytr765tr76ytr.jpg

،
۞۩ بــآب فقه الموآسم(فتاوي الموسم +متجدده) ۞۩
السلام عليكم ورحمة الله وبركآته
اخوآني اخوآتي
قد رآودتني هذه الفكره قبل قليل ان اطبقهآ في المنتدى
بعد ان طبقتهآ في الجآمع وبحمد الله نجحت النجآح التام
باب فقه الموآسم

لاشك ان العبآدات تاتي شكل موسم
اي ان السنه يكون فيهآ مواسم عده للعبادات
مثل : رمضآن ثم صيام ست من شوال ثم الخ..
،’
في كل موسم افتح بآب وتاتي المشاركات فيه
ثم يغلق الباب ليفتح باب آخر باذن الله
،’
ايضا في هذا الباب باذن الله
بالامكآن نقل الفتاوى للموسم الحاضر
والمعلومات وكل مايتعلق به
(اما الاستغفآر والتسيح فلهآ باب اخر في نفس القسم
وهو باب الادعيه والاذكر)
.
.
الان باذن الله
موســـــــــــــــــــــــــــــــم
*|الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج|*
.
ننقل كل ما يتعلق بالحج
من احاديث او تنبيه من الشبهآت وصايا للحج
-------
الموضوع حصري ومن تدويني الشخصي #
# من اراد النقل لنشر الخير فهو في حل بدون ذكر الحقوق
---------
اتمنى من الكل الالتزآم بالقوآنين
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضــــــــــآه
...
..غفر الله للكآتب والمشآركين..
 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
|فتآوي عآمه عن الحج|
هل يكون آثما من أخر الحج وهو يجد تكاليفه بدون عذر؟
أن الحج ركن من أركان الإسلام، وقد قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)} [آل عمران] وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، وقال علي رضي الله عنه على المنبر: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا فقد قال الله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)} [آل عمران] وعلى هذا فمن استطاع الحج فيجب عليه أن يبادر إليه، والراجح وجوب الحج على الفور لا على التراخي..
لأن النبي (ص) قال: أيها الناس حجوا قبل أن لا تحجوا، قالوا: وما بال الحج يا رسول الله، قال: يجلس أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد، وقد أخرج أبو داود في السنن بإسناد فيه ضعيف أن النبي (ص) قال: «من أراد الحج فليبادر فإنه قد يمرض المريض وتأتي الحاجة وتضل الراحلة» وهذه أعذار تحول دون الحج، فلذلك على الإنسان أن يبادر إليه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج واجب على التراخي لا على الفور، واستدلوا بأن الحج فرضه الله على النبي (ص) في نهاية العام الثامن من الهجرة، فجاء العام التاسع ولم يحج فيه النبي (ص) بل أرسل أبا بكر يحج بالناس، ثم في العام العاشر حج النبي (ص) حجة الوداع وعلى هذا فإن النبي (ص) لم يحج بعد أن فتح الله عليه مكة واستطاع الحج في العام التاسع لم يحج في ذلك العام وإنما أخرها لعام آخر، ولكن الجواب عن هذا أن النبي (ص) لم يكن ليحج إلا في وقت الحج، والعام التاسع كان عام نسيئة والنسيء كان أهل الجاهلية يفعلونه، وهو تأخير بعض الأشهر عن وقتها، فقد جعل أهل مكة شهر ذي الحجة ذلك العام محرما، وهو الشهر الذي بعد ذي الحجة، وقد كانوا يفعلون هذا في الجاهلية، فأبطله الله تعالى بسورة التوبة وقال فيها: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ} [الآية 37] ولذلك يقول أحدهم:
ونحن الناسئون على معد** شهور الحل نجعلها حراما
والنبي (ص) في حجة الوداع قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، فأبطل النسيئة فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وقد قال الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة 36] فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فحج النبي (ص) في وقت الحج، فلذلك يعتبر الإنسان القادر على الحج إذا أخره آثما إذا كان قادرا عليه واستطاع، والاستطاعة التي شرطها الله في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران 97] وشرطها النبي (ص) في حديث جبريل في قوله: «وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» تعريفها هي الزاد والراحلة والسبيل السابلة، الزاد أي النفقة والراحلة أي ما يوصل الإنسان إلى تلك البقاع، والسبيل السابلة أي الأمن على النفس والمال، فإذا كان الإنسان يجد ما يوصله من المال نفقة ونقلا وكان يأمن على نفسه وماله في الطريق فإنه قد وجب عليه الحج ولا يحل له التأخر عن أدائه، وهذا هو الراجح والأدلة قائمة عليه.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم من حجت واعتمرت وقد زورت محرما
ما حكم من حجت واعتمرت وهي قد زورت محرما ولم يبق معها إلا في مدة السفر؟
أن قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر، ولكن الحج صحيح والعمرة صحيحة إن شاء الله.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
لزوم المحرم للمرأة في سفر الحج
امرأة قد حجت حجة الفرض ولكنها تريد أن تحج عن والديها هل لا بد لها من محرم أم لا؟
نعم، لا بد للمرأة في سفر طويل أن يكون معها محرم لقول النبي (ص):(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم)، وبالنسبة لمن ليس محرما وإنما يزعم الناس أنه محرم فيه كذب وشهادة زور وهو أشد من سفرها بدون محرم شرعا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
من مرض قبل طواف الوداع لقد كنت حاجة ومرضت وأديت المناسك كلها إلا طواف الوداع اشتد علي المرض بعد أداء شوطين منه، فماذا علي؟
أنها ليس عليها شيء فالراجح أن طواف الوداع غير واجب، والذين يرون وجوبه أيضا لا يرونه نسكا من أنساك الحج ولا العمرة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حيي رضي الله عنها أن تنفر بعد أن أفاضت لأنه دخل عليها وهي تبكي فقال: «حلقى عقرى أحابستنا هي، فقيل: إنها قد أفاضت قال: فلتنفر إذا»، فدل ذلك على أنه ليس نسكا من أنساك الحج لأنه يسقط بالحيض، ومثل الحيض المرض الشديد ونحو ذلك.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
الاختلاط في الحج هل اختلاط الرجال مع النساء في الرمي يسقط الحج أم لا؟
لا، فقد أمر الله تعالى بالحج وجعله ركنا من أركان الإسلام وقال فيه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)} [آل عمران] وقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال على المنبر: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فلذلك الحج ركن من أركان الإسلام، ولا يتم إسلام الإنسان إلا به إذا كان قادرا عليه، ولا يمنعه ما يحصل فيه من الاختلاط، ولا يمنعه أيضا ما يتوهمه بعض الناس من أنه يؤدي إلى ترك القيام في الصلاة مثلا إذا كان سيصلي في الطائرة ولم يستطع القيام، أو يؤدي إلى صلاتها بالتيمم وهو عاجز عن وجود الماء، وقد ذكر بعض المتأخرين ما يشير إلى ذلك لكنه غير مسلم، وما قاله العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في قوله:
* فريضة الحج إذا أدت إلى** إيقاعها بالنجس صارت حظلا*
هذا قول حكاه عن بعض أهل العلم وهو غير صحيح ولا مسلم، فإن فريضة الحج تقارن بصلاة الإنسان طيلة عمره لأنه فرض مرة واحدة في العمر، والصلاة متكررة في العمر، فالحج لا يقارن بصلاة واحدة بل يقارن بصلاة الإنسان مدة حياته
----------------------------------------------------------------------------------------------------
الاستطاعة ومتعلقاتها هذا سؤال عن نازلة صورتها امرأة زفها أبوها إلى زوجها ببقرة ونمت تلك البقرة عند الزوج حتى أنتجت عدة بقرات علما بأن الزوج كان يقوم بمصالح البقرات من سقي ورعي وعلف في الفترات التي تعلف فيها الماشية، وكان ينتفع بغلتها فهل تعتبر المرأة المذكورة ملية فتجب عليها فريضة الحج أو لا تجب لأن للزوج نصيبا في تلك البقرات؟
أن الزوج ليس له نصيب في تلك البقرات إلا إذا كان أشهد قبل الإنفاق على رجوعه عليها بما ينفق على بقراتها، فإن كان ينفق عليها مروءة فلا يملك بذلك شيئا، فالبقرات ملك لها هي، وإن كانت تبلغ ثمن تكاليف الحج فإن ذلك يوجب عليها الحج إن وجدت رفقة مأمونة واستطاعت أن تبيعها بما يكفيها، فإن الله تعالى اشترط للحج الاستطاعة في قوله: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} واشترط ذلك النبي (ص) وبين الاستطاعة وهي الزاد والراحلة والسبيل السابلة، الزاد والراحلة أي ما يكفي الإنسان ذهابا وعودة، والسبيل السابلة أي الأمن على النفس والمال في الطريق.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
نبذة عن الحج والعمرة في رمضان أرجو منكم نبذة سريعة عن العمرة في رمضان و الاعتكاف فيه؟
أن العمرة أمر الله تعالى بها مع الحج فقال تعالى: ﴿و أتموا الحج و العمرة لله﴾ و قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها واجبة مرة في العمر و هي تكفير لما بينها و بين العمرة الأخرى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» و هي سبب كذلك للغنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير صدأ الحديد» و من كان قادرا عليها فإنه يستجيب لنداء الله سبحانه و تعالى عندما أمر إبراهيم بذلك النداء فقال: «أيها الناس إني بنيت لله بيتا فحجوه» فالحج في وقته و العمرة في سائر السنة و العمرة في رمضان بالخصوص أجرها مثل أجر الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عمرة في رمضان كحجة معي» و على الإنسان إذا استطاعها أن يبادر إليها و هي أفضل من الصدقة بثمن التذكرة مثلا إذا كان الإنسان يجد كل شروطها، إذا كانت المرأة تجد محرما و تجد زادا حلالا تعتمر منه فهي أفضل لها و هي من جهاد النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة»
أما الاعتكاف فهو العكوف في مسجد من المساجد في وقت الصوم للعبادة و هو قصر من الإنسان لنفسه على الطاعة أن يفرد نفسه لله فكأنه خرج من الدنيا و أهلها و قصر نفسه على الطاعة في المسجد و هو من أبلغ القربات و الطاعات التي يتقرب بها إلى الله و كان النبي صلى الله عليه و سلم يعتكف في رمضان و فقد اعتكف في العشر الأوائل منه فأتاه جبريل فقال: «إن الذي تطلبه أمامك» فاعتكف في العشر الأواسط فقال: «إن الذي تطلبه أمامك» فاعتكف في العشر الأواخر منه و لم يزل بأبي هو و أمي يعتكف في العشر الأواخر حتى قبضه الله عز و جل و الاعتكاف عبادة عظيمة لأنها تقتضي من الإنسان أن لا يشتغل بأي شيء من أمور الدنيا لا بتجارة و لا وظيفة و لا عمل فيشتغل بالعبادة و أنواعها و لا يخرج من المسجد إلا لضرورة كقضاء الحاجة و الوضوء أو الأكل الذي هو محتاج إليه، و الأكل الخفيف أو الذي لا يترك أثرا في المسجد يجوز أن يأكله في المسجد
----------------------------------------------------------------------------------------------------
من وعده مسؤول في الدولة بأن يحج معه هل يسوغ له قبول ذلك؟ من وعده مسؤول في الدولة بأن يحج معه هل يسوغ له قبول ذلك؟ إذا كان ذلك المسؤول من الأغنياء الذين ما لهم حلال و من المعلوم أنه لا يأخذ المال الحرام و لا يختلس من أموال الدولة فوعد الإنسان من غير مسألة و لا استشراف نفس بأن يدفع عنه تكاليف الحج فهذا يوجب عليه الحج لأنه استطاعة فالاستطاعة بالزاد و الراحلة و السبيل السابلة و إن كان هذا المسؤول من المعلوم أنه من الذين يأخذون المال الحرام فيختلس من أموال الدولة و نحو ذلك فلا يجوز تبرعه لأن الذي يتصرف فيه ليس له و مثل ذلك من غلب على ماله الحرام فهو مثل من كان ماله جميعا حرام و عكسه أيضا من كان جل ماله حلالا و لو كان في ماله بعض الحرام فالعبرة بالأكثر هذا الذي قعده أهل العلم في هذه المسألة و قد تشدد فيها الإمام الغزالي رحمه الله في باب الحلال و الحرام من الإحياء فقد عقد بابا طويلا في هذه المسألة في مخالطة من تحل مخالطته و من تحرم فذكر أن من جل ماله حرام مخالطته حرام مطلقا و من جل ماله حلال مخالطته حلال على الراجح و من يجهل أصل ماله فالأصل الإباحة و لكن الغزالي تشدد فذكر أن من يأكل الربا مثلا لا يجوز التعامل معه حتى في المعاوضات تعاملا غير ربوي و هذا تشدد و لعله في مذهب الشافعية فلهم قواعد في هذا الباب تختلف عما للجمهور فالراجح التفريق بين عقود التبرعات و عقود المعاوضات فعقود المعاوضات يجوز لك أن تتعامل حتى مع اليهود لكن لا يجوز لك الربا معه فقط إلا عند الحنفية في دار الحرب يجوز لك أن تتعامل معه معاملة غير ربوية و قد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ما كانوا من رعايا الدولة الإسلامية و توفي و درعه مرهونة عند يهودي عند ما كانوا من رعايا الدولة الإسلامية يقدمون الجزية إليها أما اليهود الغاصبون مثلا الموجودون في فلسطين فلا يحل التعامل معهم مطلقا لا بالمعاوضة و لا بالتبرع لأن كل ما يشجعهم ويزيد أموالهم هو مشاركة في الاعتداء على المسجد الأقصى و أهله و هو مشاركة في الاعتداء على حرمات المسلمين و تدنيس مقدساتهم فإذا اليهود الذين تجنسوا بجنسية الدولة العبرية الموجودة الآن في فلسطين لا يجوز التعامل معهم مطلقا حتى لو كانوا سفراء أو بعثات أجنبية في الخارج لا يجوز استئجار المنازل لهم و لا السيارات و لا العمل معهم بأي وجه من الوجوه و لا مخالطتهم لا بعقود التبرعات و لا بعقود المعاوضات و أما اليهود الذين هم في أمريكا أو في فرنسا أو في ابريطانيا أو غير ذلك و في المغرب مثلا و الذين لا يشاركون في إقامة الدولة في فلسطين فهؤلاء يجوز التعاقد معهم بالبيع و الشراء منهم و نحو ذلك لكن لا يجوز للإنسان عقد ربوي معهم و الغزالي في تشدده رأي أن المسلم الذي يتعامل بالربا لا يجوز التعامل معه مطلقا و هذا حرج شديد لو أخذ به في زماننا هذا لأنه قل من التجار إلا من رحم الله من ينجوا من الربا بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعم في آخر الزمان فمن لم ينل منه ناله من غباره و هذا الذي نشهده الآن من انتشار الربا فلو أخذ بقول الغزالي في هذا الباب لسد ذلك الطريق على كثير من المعاملات و ضيق و حجر واسعا على المسلمين فلا أر الأخذ به لكن إذا كان التعامل نفسه صحيحا و كان من عقود المعاوضات فيجوز التعامل مع الشخص الذي يتعامل بالربا إذا تعاملت معه تعاملا غير ربوي تعاقدت معه اشتريت منه سيارة عقدا غير ربوي مثلا و أنت تعلم أنه هو يتعامل مع غيرك بالربا فهذا العقد الراجح فيه الجواز هذا الذي يبدو لي و الله أعلم. أما الأخذ منه و هو مراب آكل للربا الأخذ منه بالتطوع بعقود التبرعات فهذا الذي لا يجوز إلا الشيء اليسير جدا مثل ضيافته إذا نزلت ضيفا على شخص مراب فيجوز أن تأكل ضيافته فقط أما إذا أهدى إليك فلا تأخذ هديته و قد حصلت قضية في تونس في دولة الحفصيين لبعض علماء المالكية ذكرها العدوي في حاشيته على شرح الخرشي على مختصر خليل فذكر أن الأمير أمير الحفصيين إذ ذاك بتونس دعا أربعة من كبار علماء المالكية إلى طعام و كان هذا الأمير جائرا ظالما فلما اجتمعوا عنده و ضعت المائدة بين أيدي العلماء فاختلفوا أما أحد العلماء فقد امتنع من الأكل و قال بيس الطعام هذا يدعا إليه الأقوياء و يمنع من الوصول إليه الضعفاء و ذكر أنه ظلم و امتنع من أكله و آخر امتنع من أكله لكن بحجة قال أنا صائم و أريد ما بقي من الطعام آخذه معي للإفطار في بيتي فأخذه يريد توزيعه على الفقراء و طلبة العلم و الثالث أخذ فقط ثلاث لقم صغيرة و كف و الرابع أكل كثيرا حتى شبع فلما خرجوا من عند السلطان سأل كل واحد منهم صاحبه عن فعله فأما الذي امتنع قال عرفت أنكم ستداهنون في هذه المسألة و لا بد من إسماع السلطان صوت الحق فصارحته به و أما الذي قال إني صائم قال هذا تخليص مستهلك من مال قدرت عليه بحيلة فإذا لم أفعل فسأضمنه للفقراء فيجب علي ضمانه للفقراء لأنه من مالهم و قد قدرت على استخلاصه من هذا الظالم فإذا لم أفعل فسأضمنه لهم و أما الذي أكل ثلاث لقم فقط فقال هذا نصيبي من بيت المال هذا أقله فأخذت حقي و لم أتجاوزه و أما الذي أكل كثيرا فقال هذا المال قد استهلك و هو بيد هذا الظالم و سيستعين به على المعصية فأردت أن أضايقه فيه و آخذ منه أكبر ما أستطيع حتى لا يستطيع التقوي به على الظلم فكل واحد من الفقهاء أتى بمخرج لفعله.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
من أراد أن يجلس من العمرة إلى الحجة كيف يكون نسكه من أراد أن يجلس من العمرة إلى الحجة كيف يكون نسكه و هل ينوي العمرة و الحجة معا؟ أم يلبي بالعمرة وحدها؟
إذا كان ذلك في أشهر الحج فعليه أن يلبي بعمرة متمتعا بها إلى الحج و إن كان في غير أشهر الحج كالآن مثلا إذا أحرمت بعمرة الآن و هي تريد الجلوس في مكة إلى وقت الحج فإنها تعتمر فقط و تجلس فتكون \"مكية\" أي من أهل مكة فإذا جاء وقت الحج أحرمت من مكة و ليس عليها طواف القدوم و تؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة و لا يلزمها دم التمتع لأنها مكية فكل من سكن مكة قبل دخول أشهر الحج فقد أصبح من أهلها.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم من يخاف من التسفير إذا حضر صلاة الجمعة من اعتمر ينوي انتظار أداء حجة الإسلام إذا ذهب إلى الجمعة يخاف التسفير فهل تسقط عنه الجمعة؟
إن استطاع أن يقتدي بالإمام في مكانه كأن يكون في مكان يسمع منه الخطبة و الصلاة فليقتد بالإمام في ذلك المكان و إن لم يستطع فهو معذور و عليه حينئذ أن يكون له ورد من الموعظة ينوب له مناب خطبة الجمعة فخطبة الجمعة هي تغذية القلب وهي الذكرى وهذه الذكرى أمرها عظيم لأنها تغذية القلوب فعلينا أن نحرص عليها كما يحرص الناس على طعامهم و شرابهم،
الذي يمكث أسبوعا كاملا لم تقطر له دمعة من خشية الله و لم يتعظ سيقسو قلبه و يمكن أن يسمع القرآن كاملا و لا يبكي يقسوا قلبه و لذلك ما يش*** الناس الآن من قسوة القلوب كثير من الناس يأتي للمسجد فيقرأ الإمام جزءا كاملا أو جزأين من القرآن يسمع فيها مواعظ لو سمعتها الجبال لتفجرت بالماء من الموعظة
﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون﴾ و لكنه هو لا تقطر له دمعة و لا يرتجف له قلب و لا يقشعر له جسم كأنه ما سمع القرآن هذا قد غطي عليه بابتعاده عن الموعظة لكن إذا كان الإنسان يراجع الموعظة دائما فإنها تكتسح عنه ذلك الوحل و الوسخ لأن القرآن من طبعه هذا التأثير كما قال الله تعالى:﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء﴾
فإذا لم يقشعر جلد الإنسان للقرآن فليعلم أنه مصاب بهذا الداء و علاجه هو بمراجعة الموعظة حتى يتأثر و يتعظ و حينئذ سيجد هذه اللذة العجيبة في الخشوع ثم بعد هذا لا شك أن هذه الذكرى أيضا إذا انقطع عنها الإنسان مدة فسيصعب عليه مراجعة المقام الذي بلغه منها إذا كان الإنسان يتعظ الآن فتقطر دمعتاه و ينتفض قلبه و يخشع لله و يقشعر جسده ثم انقطع عن الذكرى مهلة فسينتقص بعض هذه الأوصاف لديه فلذلك لا بد ألَّا ينقطع الإنسان عن الذكرى فالجمعة حكمة مشروعية الخطبة فيها هو هكذا أن يكون للإنسان تغذية قلبية أسبوعية يسمع فيها الموعظة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
متى يكون الحج واجبا على الشخص و ما هو التعريف التام للاستطاعة في هذا العصر؟ هذا السؤال متى يكون الحج واجبا على الشخص و ما هو التعريف التام للاستطاعة في هذا العصر؟
إن الله سبحانه و تعالى يقول: في كتابه ﴿و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و من كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ وقد ربط الله تركه بالكفر فقال:﴿و من كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ و قد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر:«لقد هممت أن أبعث رجالا إلا هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين» و صح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال على المنبر من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا فلذلك على المسلمين إذا استطاع أحد منهم الحج أن يبادر إليه فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« من استطاع منكم الحج فليبادر فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة» وقد أخرج هو أيضا في المصنف وأبو داوود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال«حجوا قبل أن لا تحجوا قالوا يا رسول الله وما شأن الحج فقال يجلس أعرابها على أعقاب أوديتها وفي رواية على أذناب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد» فعلى من استطاع الحج أن يكمل اسلامه وأن يعلم أنه لا يرضى لنفسه أن يسكن في بيت قد هدم جانب من جوانبه و أنتم تعلمون أن الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة فهو بمثابة البيت المبني والبيت المبني إذا كان جانب من جوانبه مهدوما هل يضع فيه أحد منكم أملاكه وأمواله وما يحب حفظه أبدا فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على إكمال إسلامه و إتمام أركانه فمن استطاع ذلك فعليه أن يبادر والاستطاعة عرفها صلى الله عليه وسلم بأنها الزاد و الراحلة والسبيل السابلة الزاد ما يتزود به الإنسان والراحلة ما يركبه و يوصله و السبيل والسابلة أي الأمن على النفس والمال حتى يصل الإنسان إلى المشاعر.








 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
هناك جملة من الوصايا والآداب ينبغي لمن عزم على الحج أن يراعيها وأن يحرص عليها، حتى يؤدي نسكه على الوجه المشروع، ويكون حجه مبروراً متقبلاً ، وأول هذه الآداب والوصايا أن يقصد الحاج بحجه وجه الله عز وجل والدار الآخرة ، فيخلص النية لله ، ولا يقصد بحجه الرياء أو السمعة، فإن الإخلاص هو أساس الأعمال ، وعليه مدار القبول، قال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }( البينة: 5 ) ، وفي الحديث المتفق عليه : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ).
ثم على المسلم إذا أراد الحج أن يستخير الله عز وجل ، وهذه الاستخارة لا ترجع إلى نفس الحج فإن الحج خير كله، وإنما ترجع إلى الوقت والرفقة وحال الشخص وغير ذلك من الأمور التي تدخلها الاستخارة ، فيصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو دعاء الاستخارة المعروف ، ويستشير كذلك من يثق بدينه وعلمه وخبرته .
وعلى الحاج أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي ، وأن يصلح ما بينه وبين الخلق بالتحلل من حقوق العباد ورد المظالم والودائع وقضاء الديون أو الاستئذان من أصحابها .

ومن الآداب أيضاً أن يكتب العبد وصيته قبل سفره، فإن السفر مظنة تعرض الإنسان للأخطار والمشاق، فيبين فيها ما له وما عليه، ويوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل،وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين – وفي رواية – ثلاثَ ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق عليه .
وعليه أن يختار لحجه النفقة الطيبة والمال الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، لذا كان من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام.
كما عليه أن يتفقه في أحكام السفر والحج والعمرة ، وأن يسأل عما أشكل عليه من ذلك، فيعرف شروط الحج وواجباته وأركانه وسننه، حتى يعبد الله على بصيرة ولا يقع فيما يفسد عليه حجه أو ينقص أجره، ويستعين في ذلك بأن يأخذ ما يحتاجه من الكتب والأشرطة التي تبين أحكام الحج، وأن يصاحب أهل العلم والخبرة بالمناسك وأوقاتها وأماكنها.
و ينبغي على الحاج أن يختار الرفقة الصالحة التي تعينه إذا ضعف، وتذكره إذا غفل، وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وأن يحذر من مصاحبة البطالين الذين لا يراعون حرمات الله، ولا يعظمون شعائر الله، فيضيعون عليه أشرف الأوقات فيما لا ينفع ولا يفيد .
كما ينبغي عليه أن يحرص على الالتزام بآداب السفر وأدعيته، فيدعو دعاء السفر، ويكبر كلما صعد مرتَفَعاً ، ويسبح كلما هبط وادياًَ ، ويدعو بدعاء نزول منازل الطريق ، وغير ذلك من الأدعية والآداب المذكورة في كتب أهل العلم ، وإذا كانوا جماعة فعليهم أن يؤمروا أميراً ويطيعوه في غير معصية الله .
ومن الآداب التي يجب على الحاج مراعاتها حفظ اللسان عما حرم الله من غيبة ونميمة وسب وشتم وجدال بالباطل ، وكذلك غض البصر عن محارم الله ، فليتق الحاج ربه وليعظم حرمات الله ، ولا يرجع من حجه بالذنوب والأوزار كما قال القائل واصفا من هذا حاله :
يحج لكي ما يغفر الله ذنبه فيرجعُ قد حُطَّت عليه ذنوبُ
وعلى المرأة المسلمة أن تحرص على الستر والعفاف، وأن تحذر من التبرج والسفور ومخالطة الرجال ومزاحمتهم، كما عليها أن تتفقه في أحكام الحج المختصة بالنساء، وأن تسأل عما يشكل عليها في ذلك .
وينبغي على الحاج -كذلك - أن يكون رحيماً رفيقاً بإخوانه من الحجاج ، وذلك بالحرص على راحتهم ، وإرشاد ضالهم ، وتعليم جاهلهم ، والابتعاد عن كل ما فيه أذيتهم، والصبر على ما يصدر من بعضهم، إلى غير ذلك مما هو من محاسن الأخلاق وكريم الطباع .
كما أن عليه أن يحرص على أداء الصلوات المكتوبة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وأن يحذر من تأخيرها عن وقتها .
واعلم أخي الحاج أن مما يعينك على التزام هذه الآداب أن تستشعر عظمة الزمان والمكان، فإن ذلك أدعى إلى أن تؤدي المناسك بخضوع وإجلال لله جل وعلا، قال سبحانه: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب }( الحج :32 )، ولتتذكر أيضاً أنها أيام قليلة معدودة ، سرعان ما تنقضي وتذهب ، فاحرص على اغتنام الأوقات واللحظات فيما يقربك من ربك جل وعلا ، نسأل الله أن يوفقنا لأداء الحج على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين .
 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
وأما بيان ما يحظره الإحرام وما لا يحظره ، وبيان ما يجب بفعل المحظور ، فجملة الكلام فيه أن محظورات الإحرام في الأصل نوعان .
نوع لا يوجب فساد الحج ، ونوع يوجب فساده ، أما الذي لا يوجب فساد الحج فأنواع : .
بعضها يرجع إلى اللباس ، وبعضها يرجع إلى الطيب وما يجري مجراه من إزالة الشعث ، وقضاء التفث ، وبعضها يرجع إلى توابع الجماع ، وبعضها يرجع إلى الصيد أما الأول : فالمحرم لا يلبس المخيط جملة ، ولا قميصا ولا قباء ، ولا جبة ، ولا سراويل ، ولا عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا يلبس خفين إلا أن يجد نعلين ، فلا بأس أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما ، والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : «
MEDIA-H1.GIF
لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين ، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين
MEDIA-H2.GIF
» فإن قيل : في هذا الحديث ضرب إشكال ؛ لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس كذا وكذا من المخيط ، فسئل عن شيء فعدل عن محل السؤال ، وأجاب عن شيء آخر لم يسأل عنه ، وهذا محيد عن الجواب ، أو يوجب أن يكون إثبات الحكم في مذكور دليلا على أن الحكم في غيره بخلافه ، وهذا خلاف المذهب فالجواب عنه من وجوه أحدها : أنه يحتمل أن يكون السؤال عما لا يلبسه المحرم ، وأضمر .
( لا ) في محل السؤال ؛ لأن لا تارة تزاد في الكلام ، وتارة تحذف عنه قال الله تعالى (
MEDIA-B2.GIF
يبين الله لكم أن تضلوا
MEDIA-B1.GIF
) أي : لا تضلوا فكان معنى الكلام أنه سئل عما لا يلبسه المحرم فقال : لا يلبس المحرم كذا وكذا فكان الجواب مطابقا للسؤال .
والثاني : يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم - ص 184 - علم غرض السائل ومراده أنه طلب منه بيان ما لا يلبسه المحرم بعد إحرامه ، إما بقرينة حاله أو بدليل آخر ، أو بالوحي فأجاب عما في ضميره من غرضه ومقصوده ، ونظيره قوله تعالى خبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام (
MEDIA-B2.GIF
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
MEDIA-B1.GIF
) فأجابه الله عز وجل بقوله (
MEDIA-B2.GIF
ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره
MEDIA-B1.GIF
) سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه - عز وجل - أن يرزق من آمن من أهل مكة من الثمرات .
فأجابه تعالى أنه يرزق الكافر أيضا ، لما علم أن مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من سؤاله أن يرزق ذلك المؤمن منهم دون الكافر ، فأجابه الله تعالى عما كان في ضميره كذا هذا .
والثالث : أنه لما خص المخيط أنه لا يلبسه المحرم بعد تقدم السؤال عما يلبسه دل أن الحكم في غير المخيط بخلافه ، والتنصيص على حكم في مذكور إنما لا يدل على تخصيص ذلك الحكم به بشرائط ثلاثة أحدها : أن لا يكون فيه حيد عن الجواب ممن لا يجوز عليه الحيد .
فأما إذا كان فإنه يدل عليه صيانة لمنصب النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيد عن الجواب عن السؤال .
والثاني : من المحتمل أن يكون حكم غير المذكور خلاف حكم المذكور ، وههنا لا يحتمل ؛ لأنه يقتضي أن لا يلبس المحرم أصلا ، وفيه تعريضه للهلاك بالحر ، أو البرد ، والعقل يمنع من ذلك فكان المنع من أحد النوعين في مثله إطلاقا للنوع الآخر .
ونظيره قوله تعالى (
MEDIA-B2.GIF
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه
MEDIA-B1.GIF
) إن جعل الليل للسكون يدل على جعل النهار للكسب ، وطلب المعاش إذ لا بد من القوت للبقاء ، وكان جعل الليل للسكون تعيينا للنهار لطلب المعاش .
والثالث : أن يكون ذلك في غير الأمر والنهي ، فأما في الأمر والنهي فيدل عليه لما قد صح من مذهب أصحابنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي عن الشيء أمر بضده .
والتنصيص ههنا في محل النهي فكان ذلك دليلا على أن الحكم في غير المخيط بخلافه والله - عز وجل - الموفق ولأن لبس المخيط من باب الارتفاق بمرافق المقيمين ، والترفه في اللبس ، وحال المحرم ينافيه ، ولأن الحاج في حال إحرامه يريد أن يتوسل بسوء حاله إلى مولاه يستعطف نظره ومرحمته ، بمنزلة العبد المسخوط عليه في الشاهد أنه يتعرض بسوء حاله لعطف سيده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «
MEDIA-H1.GIF
المحرم الأشعث الأغبر
MEDIA-H2.GIF
» وإنما يمنع المحرم من لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد .
فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد فلا يمنع منه ، بأن اتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل ؛ لأن معنى الارتفاق بمرافق المقيمين ، والترفه في اللبس لا يحصل به .
ولأن لبس القميص والسراويل على هذا الوجه في معنى الارتداء ، والاتزار ؛ لأنه يحتاج في حفظه إلى تكلف ، كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء ، والإزار وذا غير ممنوع عنه .

نتيجة سابقة
وأما بيان ما يحظره الإحرام وما لا يحظره ، وبيان ما يجب بفعل المحظور ، فجملة الكلام فيه أن محظورات الإحرام في الأصل نوعان .
نوع لا يوجب فساد الحج ، ونوع يوجب فساده ، أما الذي لا يوجب فساد الحج فأنواع : .
بعضها يرجع إلى اللباس ، وبعضها يرجع إلى الطيب وما يجري مجراه من إزالة الشعث ، وقضاء التفث ، وبعضها يرجع إلى توابع الجماع ، وبعضها يرجع إلى الصيد أما الأول : فالمحرم لا يلبس المخيط جملة ، ولا قميصا ولا قباء ، ولا جبة ، ولا سراويل ، ولا عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا يلبس خفين إلا أن يجد نعلين ، فلا بأس أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما ، والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : «
MEDIA-H1.GIF
لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين ، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين
MEDIA-H2.GIF
» فإن قيل : في هذا الحديث ضرب إشكال ؛ لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس كذا وكذا من المخيط ، فسئل عن شيء فعدل عن محل السؤال ، وأجاب عن شيء آخر لم يسأل عنه ، وهذا محيد عن الجواب ، أو يوجب أن يكون إثبات الحكم في مذكور دليلا على أن الحكم في غيره بخلافه ، وهذا خلاف المذهب فالجواب عنه من وجوه أحدها : أنه يحتمل أن يكون السؤال عما لا يلبسه المحرم ، وأضمر .
( لا ) في محل السؤال ؛ لأن لا تارة تزاد في الكلام ، وتارة تحذف عنه قال الله تعالى (
MEDIA-B2.GIF
يبين الله لكم أن تضلوا
MEDIA-B1.GIF
) أي : لا تضلوا فكان معنى الكلام أنه سئل عما لا يلبسه المحرم فقال : لا يلبس المحرم كذا وكذا فكان الجواب مطابقا للسؤال .
والثاني : يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم - ص 184 - علم غرض السائل ومراده أنه طلب منه بيان ما لا يلبسه المحرم بعد إحرامه ، إما بقرينة حاله أو بدليل آخر ، أو بالوحي فأجاب عما في ضميره من غرضه ومقصوده ، ونظيره قوله تعالى خبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام (
MEDIA-B2.GIF
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
MEDIA-B1.GIF
) فأجابه الله عز وجل بقوله (
MEDIA-B2.GIF
ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره
MEDIA-B1.GIF
) سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه - عز وجل - أن يرزق من آمن من أهل مكة من الثمرات .
فأجابه تعالى أنه يرزق الكافر أيضا ، لما علم أن مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من سؤاله أن يرزق ذلك المؤمن منهم دون الكافر ، فأجابه الله تعالى عما كان في ضميره كذا هذا .
والثالث : أنه لما خص المخيط أنه لا يلبسه المحرم بعد تقدم السؤال عما يلبسه دل أن الحكم في غير المخيط بخلافه ، والتنصيص على حكم في مذكور إنما لا يدل على تخصيص ذلك الحكم به بشرائط ثلاثة أحدها : أن لا يكون فيه حيد عن الجواب ممن لا يجوز عليه الحيد .
فأما إذا كان فإنه يدل عليه صيانة لمنصب النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيد عن الجواب عن السؤال .
والثاني : من المحتمل أن يكون حكم غير المذكور خلاف حكم المذكور ، وههنا لا يحتمل ؛ لأنه يقتضي أن لا يلبس المحرم أصلا ، وفيه تعريضه للهلاك بالحر ، أو البرد ، والعقل يمنع من ذلك فكان المنع من أحد النوعين في مثله إطلاقا للنوع الآخر .
ونظيره قوله تعالى (
MEDIA-B2.GIF
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه
MEDIA-B1.GIF
) إن جعل الليل للسكون يدل على جعل النهار للكسب ، وطلب المعاش إذ لا بد من القوت للبقاء ، وكان جعل الليل للسكون تعيينا للنهار لطلب المعاش .
والثالث : أن يكون ذلك في غير الأمر والنهي ، فأما في الأمر والنهي فيدل عليه لما قد صح من مذهب أصحابنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي عن الشيء أمر بضده .
والتنصيص ههنا في محل النهي فكان ذلك دليلا على أن الحكم في غير المخيط بخلافه والله - عز وجل - الموفق ولأن لبس المخيط من باب الارتفاق بمرافق المقيمين ، والترفه في اللبس ، وحال المحرم ينافيه ، ولأن الحاج في حال إحرامه يريد أن يتوسل بسوء حاله إلى مولاه يستعطف نظره ومرحمته ، بمنزلة العبد المسخوط عليه في الشاهد أنه يتعرض بسوء حاله لعطف سيده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «
MEDIA-H1.GIF
المحرم الأشعث الأغبر
MEDIA-H2.GIF
» وإنما يمنع المحرم من لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد .
فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد فلا يمنع منه ، بأن اتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل ؛ لأن معنى الارتفاق بمرافق المقيمين ، والترفه في اللبس لا يحصل به .
ولأن لبس القميص والسراويل على هذا الوجه في معنى الارتداء ، والاتزار ؛ لأنه يحتاج في حفظه إلى تكلف ، كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء ، والإزار وذا غير ممنوع عنه .
 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
صفة الحج
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )

* حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }1 . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )2. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .
*
الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم .
* المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً . والإفراد
هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة .
والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً . والتمتع
هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام .
ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه .
إذا وصل المسلم إلى الميقات
( والمواقيت خمسة كما في صورة 1 ) يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه 3 ، ولقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم )4. ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه .

* المواقيت :
1- ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . .
2-
الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
3-
يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .
4-
قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .

تنبيه :
هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .

1.jpg
* ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين [ أنظر صورة 2 ] ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )5 .
* أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) 6، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) 7
.
ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها .

2.jpg
* ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم 8.
*
من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .
*
للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية .
*
ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .
* ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه 9 [كما في صورة 3 ] ، ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر ) 10 ، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده 11. فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر ) 12 ، [ كما في صورة 4 ]، ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع .
أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير
13،[ كما في صورة 4 ]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه .
3.jpg
ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 14 [ كما في صورة 4 ].
4.jpg
* ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج .
* يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه 15
.
* ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف 16
.
*
إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي .
* ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } 17، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه [ كما في صورة 4 ]
.
* ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }18
.
* إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ، 19. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه .

5.jpg
* ثم يتجه المسلم إلى الصفا ، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } 20.
ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه
[ كما في صورة 5 ] ، ويقول – جهراً - : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو – سراً – بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده 21
.
*
ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق . وهكذا يفعل في كل شوط .
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق .
*
ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج .
*
يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه .
*
إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه .
*
ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ، والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج .
*
لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة .
* المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )22
.
*
ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ) .
إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم
التروية أحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب و .... الخ ، ثم انطلق إلى منى فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) .

* فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة ، ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) [ كما في صورة 6 ]، ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ثم يقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن عُرَنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة )23 ، ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 7 ]، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم 24، إن تيسر ذلك . ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب ، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) 25.
6.jpg
االتروية : سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك الوقت
بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة [ كما في صورة 6 ]
جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال .

7.jpg
* يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره 26، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً في سيارته ، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه .
*
لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .
*
فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في طريقهم ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان واحد ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) .
ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند
المشعر الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين ، إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور – [ أنظر صورة 6 ] لفعله صلى الله عليه وسلم 27
.
* يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل تقريباً ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفة من جمع بليل ) 28
.
* مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) 29
.
ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي إذا وصلوا
وادي مُحَسِّر ، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً [ كما في صورة 8 ]
8.jpg
المشعر الحرام : وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة ( كما في صورة 6 )
جمع : جمع هي مزدلفة ، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء .
وادي مُحَسِّر : وهو وادي بين منى ومزدلفة ( كما في صورة 6 ) وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه ، أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه .
يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه [ كما في صورة 9] ، لفعله صلى الله عليه وسلم 30. ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .
* ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) .

9.jpg
ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة 31.
* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق } 32. لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) 33
، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
*
الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }34
.
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال
35
مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه
[ كما في صورة 10 ] ، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10] أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك 36.

10.jpg
*بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) 37 ، فالحائض ليس عليها طواف وداع .
* مسائل متفرقة :
*
يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر ) 38
، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
*
يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
*
الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
*
يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
*
يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
*
من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .

* محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1-
أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
2-
أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3-
أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4-
أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5-
أن يجامع .
6-
أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
7-
أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق - .
8-
أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .

*
من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية .
*
أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
* تنبيه : من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الهوامش :
1- سورة آل عمران (97) 2- متفق عليه . 3- صحيح الترمذي للألباني (664) .
4- متفق عليه . 5- رواه أحمد وصححه احمد شاكر ( 7/169) . 6-
رواه البخاري .
7-
رواه الحاكم (1/454) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
8- رواه مسلم . 9-
لأنه صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً كما في صحيح أبي داود للألباني (1658) .
10- رواه البخاري . 11- متفق عليه . 12- رواه البخاري . 13-
متفق عليه .
14- صحيح أبي داود (1666) . 15- متفق عليه . 16- متفق عليه . 17-
سورة البقرة (125)
18- رواه مسلم . 19- رواه مسلم . 20- سورة البقر (158) . 21-
رواه مسلم .
22-
صحيح أبي داود (1748) .
23-
رواه الحاكم (1/462) وصححه الأرناؤط في تعليقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي (3/229) .
24- رواه مسلم . 25-
رواه الترمذي وحسنه الألباني في المشكاة (2/797) .
26- صحيح النسائي للألباني (2813) 27- رواه مسلم . 28- متفق عليه . 29-
رواه مسلم .
30- رواه مسلم . 31- متفق عليه . 32- سورة الحج (29) 33- متفق عليه . 34-
سورة البقرة (203)
35-
لحديث ابن عمر في البخاري قال : ( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ) .
36- رواه البخاري . 37- متفق عليه . 38- رواه مسلم
 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
مكانة الحج في الإسلام وحكمه

الحج ركن من أركان الإسلام المذكورة في عدة أحاديث صحيحة وهو فرض في العمر مرة على كل مسلم ومسلمة إذا استوفى شروطا خاصة نذكرها فيما بعد ، وفرضيته معلومة بالضرورة ، فمن أنكرها فقد كفر .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
H2.gif
يا أيها الناس . قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم
H1.gif
رواه أحمد ومسلم والنسائي

وجاء في حديث آخر مماثل
H2.gif
الحج مرة فمن زاد فهو تطوع
H1.gif
رواه أحمد والنسائي بمعناه وأبو داود وابن ماجة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما
MARGNTIP.gif
. والحديث يعتبر مبينا للآية الكريمة وهي قوله تعالى
B2.gif
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
B1.gif

فإن الآية مطلقة والحديث حدد هذا الإطلاق وقيده بأن بين أن المراد بالفرضية مرة واحدة في العمر
 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
***أركان الحج :
أركان الحج أربعة على الصحيح وهي:
1-الإحرام: وهو نية الدخول في النُسك فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه، لقوله صلى الله عليه و سلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى" رواه البخاري ومسلم
2-الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة" رواه الخمسة
3-طواف الإفاضة: لقوله تعالى: ( ولْيطّوفوا بالبيت العتيق) [ الحج- 29] ،وقوله )صلى الله عليها و سلم عندما حاضت صفية "أَحَابِسَتُنا هي؟". قالت عائشة: يا رسول الله إنها أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: "فلتنفر إذن" متفق عليه ، فدل ذلك على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به.
4-السعي بين الصفا والمروة، لقوله صلى الله عليه و سلم : "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه أحمد ، قالت عائشة رضي الله عنها: "فَلَعمري ما أتم الله حج من لم يَطُف بين الصفا والمروة"
***واجبات الحج:
1-الإحرام من الميقات، لقوله صلى الله عليه و سلم حينما وقّت المواقيت: "هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة" متفق عليه.
2- الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً ؛ لأن النبي )صلى الله عليه و سلم وقف إلى الغروب، والفعل إذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر
3-المبيت بمزدلفة، لأنه صلى الله عليه و سلم بات بها، وقال: "لتأخذ أمتي عني نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا" هذا اللفظ لابن ماجه، ولأنه أذن للضَّعَفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم، وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام .
4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، لأنه )صلى الله عليه و سلم بات بها، ولأنه أذنِ للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ورخص لرعاة الإبل في ترك المبيت في منى ، فدلت هذه الرخصة والإذن على أن المبيت بمنى هذه الليالي واجب على غير السقاة والرعاة
 

ابوعبدالعزيز الشوقبي

مشرف الترحيب والمناسبات
إنضم
7 فبراير 2012
المشاركات
7,140
مستوى التفاعل
25
النقاط
48
الإقامة
تبوك
ماشاء الله تبارك الرحمن

اخي الحبيب غذب السجايا بارك الله فيك ونفع بعلمك

اسال الله العلي العظيم ان يحميك ويحرصك من كل شهر
 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
اهلا بالحبيب ..
آمين ياغالي بآرك الله فيك ..
وفقك الله لكل خير،..
 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
حج المرأة الحائض والنفساء
  1. إذا حاضت المرأة أو نفست و هي محرمة جاز لها أن تقوم بجميع مناسكها عدا الطواف و السعي و يسقط عنها بعد ذلك طواف القدوم إذا وقفت بعرفات و تنتظر حتى تطهر و بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة و الوداع و تسعى سعي الحج هذا إذا كانت مفردة، أما إذا كانت متمتعة أو قارنة فإنها تؤدي أعمال الحج المفرد و يسقط عنها التمتع و القِران، إذا لم تطهر قبل الوقوف بعرفات أما إذا طهرت فإنها تأتي بأعمال القارن و المتمتع.
  2. إذا وقفت بعرفات و هي طاهر وجب عليها طواف الإفاضة قبل أن تحيض حتى لا تؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد طهرها.
  3. إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت يسقط عنها طواف الوداع إن غادرت مكة قبل أن تطهر.
ما تختص به المرأة فقط
تختص المرأة باثني عشر شيئاً وهي:

  1. يجوز لها لبس المخيط في الإحرام على أن لا يكون مصبوغاً ِبوَرس أو زعفران أو عٌصفٌر.
  2. يجوز لها لبس الخفين والقفازين عند الحنفية ومنع غيرهم القفازين.
  3. يجب عليها أن تغطي رأسها.
  4. لا ترفع صوتها بالتلبية.
  5. لا ترمل في الطواف.
  6. لا تضطبع ولا تسرع في السعي بين الميلين الأخضرين.
  7. لا تحلق رأسها بل تقصره.
  8. لا تستلم الحجر بوجود جمع رجال بل تشير إليه.
  9. لا يلزمها جزاء لترك طواف الوداع إذا كانت حائضاً.
  10. لا يلزمها جزاء لتأخير طواف الزيارة أيام النحر عندما يكون الترك أو التأخير بسبب الحيض أوالنفاس.
  11. أن تطوف في حاشية المطاف.
  12. أن لا تقف قرب جبل الرحمة وهذان الأمران كي لا تزاحم الرجال.
 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
spc.gif
يجب قبل السفر إلى الحج عمل هذه الأشياء:
  1. الإنابة (أي الرجوع ) إلى الله تعالى بالتوبة من الذنوب كلها.
  2. رد المظالم و الحقوق إلى أصحابها.
  3. تأمين نفقات الحج من الرزق الحلال الطيب.
  4. التماس رفيق صالح محب للخير و معين عليه.
  5. معاهدة النفس على:

  • عدم ارتكاب المعاصي أبداً.
  • توقير سنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) توقيراً شديداً.
  • إخلاص الحج لله تعالى و يكون كل القصد و النية إرضاءً لله تعالى.
  • التفرغ و الإنقطاع للعبادة.
  • عدم الجدل والمخاصمة والشجار والانشغال بالناس.
مستحبات السفر وأدعيته:
  • من السنة على المسافر أن يودع الأهل و الأصدقاء والمعارف.
  • يقول المسافر لمن يودعهم (استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه).
  • يقول المقيم للمسافر (استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، في حفظ الله وكنفه زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما توجهت).
  • قبل الانطلاق يستحب أن يصلي ركعتي السفر، يقرأ في الأولى (قل يا أيها الكافرون....) وفي الثانية (قل هو الله أحد....) بعد الفاتحة.
  • بعد الانتهاء من الصلاة يقرأ آية الكرسي.
  • عند الخروج من بيته يقول:

  • (بسم الله، توكلت على الله، لا حول و لا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذُ بكَ أن أَضِلَّ أو أُضلَّ أو أَزِلَّ أو أُزَلَّ، أو أَظلِمَ أو أُُظلَمَ، أو أَجهَلَ أو ُيجهَلَ عَلَيَّ).
  • بعد الركوب يكبر ثلاث مرات (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر) ثم يقول: (سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم هون علينا سفرنا هذا و اطوِ عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل).
  • ثم يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين
 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
~|الاضحيــــــــــــــــه |~
تعريفها :
هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) يوم النحر من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق ( وهو الثالث عشر من ذي الحجة) تقرباً إلى الله تعالى بنية الأضحية .
مشروعيتها :

قال الله تعالى : (فصلّ لربك وانحر) (الكوثر) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام… ) (الحج 34) . وقال تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أُمْرِتُ وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162-163) ، قوله (ونسكي ) أي ذبحي .
وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر .
حكمها :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة . قال البخاري في صحيحه في كتاب الأضاحي : باب سنة الأضحية فقال الحافظ ابن حجر في الشرح وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها ، وقال الحافظ أيضاً ، قال ابن جزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عند الجمهور ، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين ، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة ، وعن أبي حنيفة : تجب على المقيم والموسر .

وروى الترمذي أن رجلاً سأل ابن عمر (رضي الله عنه) عن الأضحية أهي واجبة ؟ فقال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده ، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ،
وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بعدمه : والأدلة تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين .

حكمتها :
شرع الله تعالى الأضحية لحكم وفوائد كثيرة تشترك في بعضها مع الهدي الذي يذبحه الحاج متمتعاً كان أو قارناً ،
من هذه الحكم :

1. ذكر الله تعالى وتوحيده ، حيث يجب على المضحي أن يذكر الله تعالى على أضحيته عند ذبحها كما قال تعالى (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام..) (الحج:28) ، وقوله (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162).
2. شكر الله تعالى بتذكر نعمته علينا بأن خلق لنا هذه الأنعام وأحلها لنا ، كما قال تعالى : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) (الحج:36) .
3. التوسعة على الناس خاصة الفقراء والمساكين في هذه الأيام المباركة ، حيث جاء في الحديث : "إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله" ، فيشارك الفقراء والمحتاجون الأغنياء والقادرين في أكل اللحم في هذه الأيام المباركة . فيقول الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير ) (الحج:28) ، ويقول الله تعالى (فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر) (الحج : 36) .
4. إحياء لذكرى نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل حيث فدى الله إسماعيل من ا لذبح بالكبش العظيم ، وفي هذه القصة من العبر الكثير ، منها طاعة الله تعالى مهما كان الأمر الذي كلفنا به ، وشكره لله تعالى على هذا الفداء والتخفيف على نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل وعلى الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة .
وقتها :
وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة .
شروطها :
أولاً : أن تبلغ السن المطلوبة ، ويجزئ من الضأن ماله نصف سنة ، ومن المعز ما له سنة ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن الإبل ما له خمس سنين ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى
ثانياً : سلامتها من العيوب ، فلا يجوز الأضحية بالمعيبة مثل :
1. المريضة البيّن مرضها .

2. العوراء البيّن عورها .
3. العرجاء البيّن عرجها .
4. العجفاء التي لا تُنقى : أي ذهب مخها من شدة الهزال .

وثمة عيوب أخرى مختلف في أجزائها وعدمه مثل العصباء (مقطوعة القرن والأذن) والهتماء (التي ذهب ثناياها من أصلها) ، والعصماء (ما تكسر غلاف قرنها) والعمياء والتولاء (التي تدور في المرعى ولا ترعى) . والجرباء التي كثر جربها وغير ذلك من العيوب غير المذكورة في الحديث السابق فإنها وإن أجزأت ولكن يكره التضحية بها ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
 

ЊǻмόǿĎц

مشرف سابق
إنضم
28 أبريل 2012
المشاركات
12,534
مستوى التفاعل
46
النقاط
48
الإقامة
في قلوب البشر
جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك
على المجهود الطيب ...
اتمنى لك التوفيق والنجاح
 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
فضل أيام عشر ذي الحجة والأعمال الواردة فيها
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد …
فضل عشر ذي الحجة :
روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – يعني أيام العشر - قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ) وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أعظم ولا احب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) وروى ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( أفضل الأيام يوم عرفة).

أنواع العمل في هذه العشر :
الأول :
أداء الحج والعمرة ، وهو أفضل ما يعمل ، ويدل على فضله عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) وغيره من الأحاديث الصحيحة .
الثاني :
صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها – وبالأخص يوم عرفة – ولاشك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال وهو مما اصطفاه الله لنفسه ، كما في الحديث القدسي : ( الصوم لي وأنا أجزي به ، انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله ، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ) متفق عليه . ( أي مسيرة سبعين عاماً ) ، وروى مسلم رحمه الله عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ) .
الثالث :
التكبير والذكر في هذه الأيام . لقوله تعالى : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) وقد فسرت بأنها أيام العشر ، واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أحمد رحمه الله وفيه : ( فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم انهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر ، فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم . وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمة الله عليهم انهم كانوا يقولون في أيام العشر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد . ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها ، لقوله تعالى : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد ، حيث لم ينقل ذلك عن السلف وانما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده ، وهذا في جميع الأذكار والأدعية إلا أن يكون جاهلاً فله أن يلقن من غيره حتى يتعلم ، ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح ، وسائر الأدعية المشروعة .
الرابع :
التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب ، حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة ، فالمعاصي سبب البعد والطرد ، والطاعات أسباب القرب والود ، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه ) متفق عليه .
الخامس :
كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فانها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام ، فالعمل فيها وان كان مفضولاً فأنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وان كان فاضلاً حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده واهريق دمه .
السادس :
يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد ويشرع التكبير المقيد وهو الذي يعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة ، ويبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة ، وللحجاج من ظهر يوم النحر ، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق .
السابع :
تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق ، وهو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم ، ( وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما ) متفق عليه .
الثامن :
روى مسلم رحمه الله وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضّحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) وفي رواية ( فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ) ولعل ذلك تشبهاً بمن يسوق الهدي ، فقد قال الله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) وهذا النهي ظاهره انه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه ، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر .
التاسع :
على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى ، وحضور الخطبة والاستفادة . وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد ، وانه يوم شكر وعمل بر ، فلا يجعله يوم أشر وبطر ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والملاهي والمسكرات ونحوها مما قد يكون سبباً لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر .
العاشر : بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله ليحوز على رضا مولاه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

صدرت بأذن طبع رقم 1218/ 5 وتاريخ 1/ 11/ 1409 هـ
صادر عن إدارة المطبوعات بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
كتبها : الفقير إلى عفو ربه
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
عضو الإفتاء


 

عذب السجايا

مشرف سابق
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
4,121
مستوى التفاعل
117
النقاط
63
اتفقت كلمة العقلاء والعلماء على أن الليل والنهار يحملان العبد إلى أجله، وأن من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر، فالأيام مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة، حتى يُنتهَى بهم إلى آخر سفرهم، والسعيد من اغتنم خيرها، والبعيد من حرم استغلالها، وفرط في حق نفسه وربه بتضييعها، ولم يقدم لنفسه زادًا، وانقطاع السفر عن قريب، والأمر عاجل وكأني به قد بغتك.

لقد جعل الله الليل والنهار خلفة يتبع بعضهما بعضًا ويخلف أحدهما الآخر ليكون في كل واحدٍ من صاحبه وسابقه مستعتب، فمن عجز عن السابق عمل في اللاحق: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً)[الفرقان:62].

على أن أيام الله ليست كلها عند الله سواسية، بل فضل بحكمته بعضها على بعض، واختار بعضها من بعض، "فلله خواص من الأزمنة والأمكنة والأشخاص". (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ)[القصص: 68].

وقد اختار الله من الأيام أياما جعلها مواسم خيرات، وأيام عبادات، وأوقات قربات، وهي بين أيام السنة كالنفحات، والرشيد السعيد من تعرض لها، ونهل من خيرها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده].(حسنه الألباني في الصحيحة).

ومن هذه المواسم النيرات، والنفحات المباركات، أيام العشر الأول من ذي الحجة الحرام، فقد اختارها الله على ما سواها، ورفع شأنها واجتباها، وجعل ثواب العمل فيها غير ثوابه فيما دونها، علاوة على ما خصها الله به من أعمال فريضة الحج التي لا تكون في غيرها.

فضائل عشر ذي الحجة:

فمن مظاهر هذه الاختيار وذلكم التكريم والتعظيم:

  • إقسام الله تعالى بها في كتابه: والله لا يقسم في كتابه إلا بعظيم. قال تعالى: (وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ)[الفجر:1، 2]. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم، ورواه الإمام البخاري.


  • وهي الأيام المعلومات في قوله تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) قال ابن عباس: أيام العشر كما في تفسير ابن كثير.


  • اشتمالها على أعمال الحج: الذي هو من أفضل الأعمال وأعظمها أجرا؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال حج مبرور] (متفق عليه).


  • وجود يوم عرفة فيها: وهو اليوم الذي يباهي الله بأهل الموقف ملائكته ففي الحديث: [إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي].(رواه الطبراني عن ابن عمر وحسنه الألباني) .. هذا مع ما فيه من مغفرة الذنوب للعباد وبسط يد الرحمة والعفو والتوبة. وما جعل الله للصائم فيه من مغفرة ذنوب سنتين جميعا.


  • وفيها يوم الحج الأكبر: الذي هو خير أيام الدنيا على الإطلاق وهو أعظم الأيام حرمة عند الله تعالى.. فقد روى الترمذي والنسائي والبيهقي عن عمرو بن الأحوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النحر: [أيها الناس أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا...] الحديث.
قال ابن القيم رحمه الله: "خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر" كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم قال: [إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر]." ويوم القر هو يوم الاستقرار في منى، وهو اليوم الحادي عشر. وأكثر الناس يغفل عن فضيلة هذا اليوم فينتبه.


  • وفيها أيام منى: التي هي أيام رمي الجمار وهي عيد أهل الإسلام وأيام أكل وشرب وذكر لله تعالى


  • ثم ما فيها من الأضاحي والتزام أمر الله وإحياء سنن المرسلين محمد وإبراهيم عليهما أزكى الصلوات والتسليم.

ولما كانت أيام العشر تحوي كل هذه الفضائل قدمها بعض أهل العلم في الفضل على أيام العشر الأواخر من رمضان، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا تفصيلا صافيا وأورد كلاما شافيا كافيا فقال: "الأيام العشر الأول من ذي الحجة خير من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان خير من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة".
وقال ابن حجر في الفتح : "والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره".

فضل العمل فيها

أما عن فضل العمل في أيام العشر، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام ـ يعني أيام العشر ـ قالوا: يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء].

وعند الإمام البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى...].(قال الألباني سنده جيد).

وروي الطبراني في معجمه الكبير بإسناد جيد: [ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير].

ما يستحب من العبادات فيها:

1- الحج :
إن من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرم، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب - إن شاء الله - من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما . والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة] متفق عليه.


2- الصيام:
فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر، والصيام من أفضل الأعمال. وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي: [كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به] (البخاري).

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: [كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. أول اثنين من الشهر وخميسين] (النسائي وأبو داود وصححه الألباني).

3ـ صوم يوم عرفة لغير الحاج :
وهو وإن كان من أيام التسع إلا أننا خصصناه بالذكر تنبيها على فضله ففيه زيادة أجر ورجحان مثوبة.. فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : [ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ] أخرجه مسلم . فلا يفوتنك أخي المؤمن هذا الأجر العظيم.


4. الأضحية يوم العيد :
فعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : [ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا] (متفق عليه). والصفحة هي جانب العنق.. والسنة أن يشهد المضحي أضحيته، وأن يباشرها بنفسه، وأن يأكل منها شيئاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وكَّل غيره كالجمعيات والهيئات الخيرية جاز، ولو كانت خارج البلاد.. وتجزيء الشاة عن واحد والبدنة أو البقرة عن سبعة.


5- الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير :
فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر وسائر أنواع الذكر. والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهاراً للعبادة، وإعلاناً بتعظيم الله تعالى. ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة ؛ قال الله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) (الحج/28). والجمهور على أنها أيام العشر كما ذكرنا عن ابن عباس وغيره.

وفي المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد] (وصحّح إسناده العلامة أحمد شاكر).
والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة ولاسيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيراً للغافلين، وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.

6ـ التكبير دبر الصلوات:
وهذا أيضا مما يسن في هذه الأيام ومن صالح العمل فيها، ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة. فعن شقيق بن سلمة رحمه الله قال : " كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد العصر" أخرجه ابن المنذر والبيهقي .و صححه النووي وابن حجر. وثبت مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن تيمية : " أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة : أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة .. " ( مجموع الفتاوى 24/20) . وقال ابن حجر: "وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود : إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى . أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم " ( الفتح 2/536) .

أما صيغة التكبير:
أ) الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرًا.
ب) الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
ج) الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.

وهذه الصيغ ذكرها كلها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح أثر ابن مسعود رضي الله عنه: "أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، و الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد " .
7ـ سائر أعمال البر:
كالصدقات ونوافل الصلوات، وصلة الأرحام، ومراعاة الأيتام، وكل عمل صالح سواها، فهي كلها داخلة في العمل الصالح الذي هو في هذا الشهر أفضل من غيره.

فلنبادر باغتنام تلك الأيام الفاضلة، قبل أن يندم المفرّط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرّجعة فلا يُجاب إلى ما سأل. نسأل الله أن يديم علينا أيام النعم ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
 
أعلى