سعد بن سعيّد العمري
مشرف سابق
-1 [font="]من أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد[font="]فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين , من تركها تهاونا بها , طبع الله[/font][font="]على قلبه[/font]
- 2 [font="]الاستعداد للجمعة من يوم الخميس، بغسل ثيابه وإعداد طيبه، وتفريغ قلبه[/font][font="]من الشواغل الدنيوية، والاشتغال بالتوبة والاستغفار، والذكر والتسبيح من[/font][font="]عشية يوم الخميس، والعزم على التبكير إلى المسجد، ويستحسن قيام ما تيسر من[/font][font="]ليلة الجمعة بالصلاة وقراءة القرآن[/font].
-3 [font="]الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل لقول النبي صلى الله عليه[/font][font="]وعلى آله وسلم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) المحتلم : البالغ العاقل[/font] .
[font="]ملاحظة : يجب التفريق بين الوضوء والغُسل[/font] :
[font="]الوضوء: هو الوضوء المعتاد للصلاة[/font] .
[font="]وأما الاغتسال : تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق لأنها داخلة في غسل الوجه[/font].
[font="]ويقول الشيخ ابن عثيمين : والغسل الشرعي له صفتان[/font]:
- [font="]واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء، ولو بانغماس في بركة أو نهر أو بحر[/font].
- [font="]مستحبة: وهي أن يتوضأ أولاً، كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده[/font].
- [font="]إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســال عن الوضــوء وإن لم[/font][font="]ينو لقوله : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة[/font][font="]والاستنشاق في غسل الجنابة[/font] .
- [font="]يكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس ، وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة[/font] .
- [font="]غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه؛ لأنه ليس عن جنابة. انتهى كلامه[/font].
([font="]الشرح الممتع – ابن عثيمين[/font])
-4 [font="]النظافة العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواك، والتطيب ولبس أحسن الثياب[/font] .
[font="]عن سَلمانَ الفارسيِّ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَغتَسِلُ[/font][font="]رجلٌ يومَ الجُمعةِ ويتطهَّرُ ما استطاعَ مِن طُهرٍ ويَدَّهِنُ من دُهنهِ[/font][font="]أَو يَمسُّ من طِيبِ بيتهِ، ثمَّ يخرُجُ فلا يُفِّرقُ بينَ اثنينِ، ثمَّ[/font][font="]يصلِّي ما كُتِبَ له، ثمَّ يُنصِتُ إذا تكلَّمَ الإِمامُ، إلاّ غُفِرَ له[/font][font="]ما بينَهُ وبينَ الجُمعةِ الأُخرى?» رواه البخاري[/font] .
-5 [font="]السِّواك فيه، له مزية على السواك في غيره[/font][/font]
-6 [font="]هذه الصلاة العظيمة التي لابد من الجماعة فيها ، من جمع ثلاثة فأكثر .
-7 [font="]تستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها[/font] :
- [font="]عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ[/font][font="]النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ[/font][font="]الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ[/font]». [font="]رواه النسائي والبيهقي والحاكم[/font] .
- [font="]وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ[/font][font="]اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ[/font][font="]لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ[/font][font="]يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو[/font][font="]بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب[/font])
[font="]قال الشيخ (ابن عثيمين) : أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة[/font][font="]وليس في صلاة فجر يوم الجمعة كما يفعله بعض الأئمة الجهال، بل في غير[/font][font="]الصلاة، لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بسورتين معروفتين سورة السجدة، وسورة[/font][font="]الإنسان، لكن الكهف يقرأها في غير الصلاة ، ويجوز أن يقرأها بعد صلاة[/font][font="]الجمعة، أو قبلها فإنه يحصل الأجر، بخلاف الاغتسال فإنه لابد أن يكون قبل[/font][font="]الصلاة.[/font]
-8 [font="]كثرة الدعاء في هذا اليوم : أن فيه ساعة الإجابة ; ففي " الصحيحين[/font] " [font="]عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ فِي[/font][font="]الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي،[/font][font="]يَسْأَلُ اللّهَ خَيْراً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ[/font][font="]يُقَلِّلُهَا، [/font][/font]
[font="]أرجح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة قولان : [/font]
[font="]أحدهما : إنها بعد العصر إلى غروب الشمس في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب ، سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه ، وسواء كان رجلاً أو امرأة ، فهو حري بالإجابة ، لكن ليس للرجل أن يصلي في البيت صلاة المغرب ، ولا غيرها إلا بعذر شرعي كما هو معلوم من الأدلة الشرعية .[/font]
[font="]والثاني : أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة إلى أن تقضي الصلاة ، فالدعاء في هذين الوقتين حري بالإجابة .[/font]
[font="]وهذان الوقتان هما أحرى ساعات الإجابة يوم الجمعة ، لما ورد فيهما من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ، وترجى هذه الساعة في بقية ساعات اليوم ، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى .ابن باز[/font]
-9 [font="]يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها :
- [font="]لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله[/font] :
«[font="]إنَّ مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الـجُمُعَةِ، فأكْثِروا عَلـيَّ[/font][font="]منَ الصَّلاةِ فِـيهِ، فإنَّ صلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ علـيَّ»، فقالوا: يا[/font][font="]رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا علـيك وقد أرَمْتَ؟ قال: يقول بلـيت، قال[/font] «[font="]إنّ اللَّهَ حَرَّمَ علـى الأرْضِ أجْسادَ الأنْبِـياءِ» رواه أحمد وأبو[/font][font="]داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه[/font].
«[font="]أرمت»: بفتح الهمزة والراء وسكون الميم، وروي بضم الهمزة وكسر الراء[/font].
-10 [font="]السفر يوم الجمعة[/font] :
[font="]إذا نودي للصلاة أي صلاة الجمعة فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ لقوله[/font] : ? [font="]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ[/font][font="]الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ[/font][font="]خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ[/font] ?
( [font="]الجمعة:9[/font])
[font="]فأمر الله عز وجل بالسعي للجمعة وترك البيع، فكذلك يترك السفر؛ لأن السفر[/font][font="]مانع من حضور الصلاة، كما أن البيع مانع من حضور الصلاة. لكن لو خاف فوات[/font][font="]الرفقة وفوات غرضه لو تأخر فله السفر للضرورة[/font].
[font="]أما قبل النداء فهو جائز. وقال بعض العلماء بكراهته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة[/font].
[font="]وأما إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة فإن كان لا يفوت غرضه[/font][font="]لو تأخر فإنه يتأخر، كما لو كان فيه طائرة تقلع بعد الصلاة بزمن لا يفوت[/font][font="]به غرضه، وإن لم يكن طائرة إلا بعد زمن يفوت به غرضه فله أن يسافر حينئذ؛[/font][font="]لأنه معذور. (ابن عثيمين[/font])
-11 [font="]الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني[/font][font="]استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة[/font][font="]ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض[/font][font="]الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا[/font][font="]نظر . (ابن عثيمين[/font])
-12 [font="]صوم يوم الجمعة وقيام ليلته[/font] :
- [font="]نهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة منفرداً إذا كان صومه[/font][font="]لخصوصيته ، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول : قَالَ: سَمِعْتُ[/font][font="]رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ[/font][font="]إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ» متفق عليه[/font] .
- [font="]لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك .(ابن باز[/font])
- [font="]قال الشيخ (ابن عثيمين[/font]) :
[font="]إنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه، فلا يمكن أن تفرد يوم الجمعة[/font][font="]بصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم يوم السبت، إلا من كان[/font][font="]يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصوم ولا[/font][font="]حرج، وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج، وكذلك لو صادف يوم[/font][font="]الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج ولكن يوم عاشوراء يختص بصوم يوم قبله، أو[/font][font="]يوم بعده مخالفة لليهود، أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة،[/font][font="]وأما بدون الجمعة فلا تصم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوماً[/font][font="]مشروعاً صومه كيوم عرفة، أو يوم عاشوراء. انتهى كلامه[/font]
- [font="]ونهى أيضاً عن قيام ليلته منفرداً ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ[/font][font="]اللّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ: «لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ[/font][font="]الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي. وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ[/font][font="]الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي[/font][font="]صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلم[/font][font="]قال الشيخ (ابن عثيمين) : وكذلك نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، يعني ألا[/font][font="]يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، بل إن كان من عادته أن يقوم في ليلة الجمعة[/font][font="]وفي غيرها، وإلا فلا يخص ليلة الجمعة بقيام. انتهى كلامه[/font]
-13 [font="]يحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر لقول الله عز وجل[/font] :
? [font="]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ[/font][font="]الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ[/font][font="]خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ?( الجمعة:9) فإنْ تعدَّدَ[/font][font="]الأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام على[/font][font="]المنبر ، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله ، فتعلق الحكم به دون غيره[/font] .
[font="]ولا يحرم البيع إلا على من وجبت عليه الجمعة ، فإن تبايع صبيان أو امرأتان[/font][font="]أو مسافران جاز ، وإن تبايع من وجبت عليه مع من لم تجب عليه حرم على من[/font][font="]وجبت عليه[/font] .
-14 [font="]يستحب أن يقرأ الأمام في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتي : السجدة[/font][font="]والإنسان كاملتين ، ولا يلزمه المداومة عليهما. ويقول الشيخ (ابن عثيمين[/font]) :
[font="]يقرأ في فجره {ألم تنزيل}. السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة[/font][font="]الثانية (هل أتى على الإنسان)، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم[/font][font="]وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم {ألم تنزيل} السجدة بين[/font][font="]الركعتين، أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف {هل أتى}، فهو خطأ، ونقول[/font][font="]لهذا: إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا[/font][font="]تخالف السنة؛ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال: هذا فاتته[/font][font="]السنة، لكن من قرأ بسورة {ألم تنزيل} السجدة وقسمها بين الركعتين، أو[/font][font="]قرأ نصفها ونصف {هل أتى} فهذا خالف السنة، وفرق بين المخالفة، وبين[/font][font="]عدم فعل السنة لأن الأول أشد.[/font]
-15 [font="]ويستحب أن يقرأ الامام في صلاة الجمعة بسورتي : الجمعة والمنافقون ، ولا يلزمه المداومة عليهما[/font].
-16 [font="]استحباب التبكير إلى الصلاة ، ساعياً إليها بالسكينة والوقار،[/font][font="]والتواضع والخشوع، ناوياً إجابة أمر الله سبحانه والمسارعة إلى مغفرته[/font][font="]ورضوانه، وليغتنم ثواب الصف الأول، ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب[/font][font="]الدنيا إذ يبكرون إلى أسواقهم. وصلاة تحية المسجد ركعتين والاشتغال[/font][font="]بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة[/font].
[font="]عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ[/font][font="]يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا[/font][font="]قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ،[/font][font="]فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ[/font][font="]الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي[/font][font="]السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ[/font][font="]فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا[/font][font="]خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفق[/font][font="]عليه[/font] .
-17 [font="]ويستحب المشي إلى صلاة الجمعة وترك الركوب ، فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله[/font] :
« [font="]مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ،[/font][font="]وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ[/font][font="]يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ[/font] » [font="]رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة[/font].
-18 [font="]النهي عن تخطي رقاب الناس، أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجة[/font][font="]فيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف، ولا يفرق بين إثنين ليجلس بينهما،[/font][font="]ويتقرب إلى الخطيب ما أمكنه ليستمع إليه[/font].
[font="]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ[/font][font="]رَجُلٌ يَتَخَطَّى? رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ[/font][font="]يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «?جْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواه[/font][font="]أحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وليس عند[/font][font="]أبي داود والنسائي: «وَآنَيْتَ»، وعند ابن خزيمة: «فَقَدْ آذَيْتَ[/font][font="]وَأُوذِيتَ»، ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّه[/font][font="]ومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و(آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كان[/font][font="]التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكون[/font][font="]المضرة به واسعة[/font] .
-19[font="]الاستماع والإنصات للخطبة، والانتباه واليقظة لما فيها من العلم[/font][font="]والحكمة، وتفريغ القلب من الشواغل لما يرد من الموعظة والذكرى، والعزم على[/font][font="]العمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف. ولا يتكلم حتى مع من يريد أن ينبهه[/font][font="]إلى وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامه، ولا يجيب مسلماً، ولا[/font][font="]يشمّت عاطسا[/font]..
- «[font="]إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ». رواه البخاري[/font][/font]
-20 [font="]الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف .
-21 [font="]يكره الاحتباء أثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوء[/font].
[font="]عن معاذ بن أنس الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ[/font][font="]عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رَوَاهُ أبُو[/font][font="]دَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَقَالا: حَدِيْثٌ حَسَنٌ[/font].
[font="]وقال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ[/font].
[font="]ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ[/font][font="]أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً[/font].
- [font="]الاحتباء هو : أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير ٍ أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة[/font] .
- [font="]النهي عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا بغير الخطبة ولكنه ينهى عنه إذا[/font][font="]كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبي بإزاره فإنه إذا احتبى[/font][font="]بإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأس[/font][font="]به لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها. (ابن عثيمين[/font])
-22 [font="]لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقتَ الزوال[/font] .
- 23[font="]استحباب التطيب فيه , وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع[/font] .
-24 [font="]استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة , والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة[/font] .[/font]
25[font="] - أن من دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; [font="]عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ[/font][font="]الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ،[/font][font="]فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ[/font]. «[font="]وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ[/font][font="]الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ[/font][font="]رَكْعَتَيْنِ،وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أي : يسرع ) متفق عليه وهذا لفظ[/font][font="]مسلم وزاد فيه . فإن جلس ; قام فأتى بهما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم[/font][font="]أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما , فقال له : { قُمْ فَارْكَعْ[/font][font="]رَكْعَتَيْنِ[/font] }
[font="] -[/font]26 [font="]الكلام والإمام يخطب : وهذا لا يجوز لقوله : ? وَإِذَا قُرِئَ[/font][font="]الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[/font] ? ([font="]الأعراف : 204) قال بعض المفسرين : إنها نزلت في الخطبة , وسميت قرآنا[/font] ; [font="]لاشتمالها على القرآن " , وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة[/font] , [font="]فإنها تشمل بعمومها الخطبة . وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة : «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ[/font]: [font="]أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ» أي : اللغو , واللغو الإثم[/font] , [font="]فإذا كان الذي يقول للمتكلم : أنصت - وهو في الأصل يأمر بمعروف - , قد لغا[/font] , [font="]وهو منهي عن ذلك ; فغير ذلك من الكلام من باب أولى[/font] .
- [font="]ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة , ويجوز لغيره أن يكلمه[/font][font="]لمصلحة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا , وكلمه هو[/font] .
- [font="]وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب , ولا[/font][font="]يرفع صوته بها ; لئلا يشغل غيره بها . وسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا[/font][font="]رفع صوت[/font] .
[font="]27 -[/font][font="] -يسن للجمعة سنة قبلية راتبة ، ولكن يشرع الإكثار من التنفل المطلق[/font][font="]قبلها ، ويُسَنُّ أن يصلي بعدها أربعاً أو ستاً في المسجد أو اثنتين في[/font][font="]بيته[/font] .
-28 [font="] إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعــة فقد فاتــتـــه الجمعة ، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً[/font] .
-29 [font="] وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع , يجهر فيهما بالقراءة , ويسن أن يقرأ[/font][font="]في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة , ويقرأ في الركعة[/font][font="]الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين . وأحيانا بـ ( سبح ) والغاشية , ولا[/font][font="]يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين , لأن ذلك خلاف السنة[/font] .[font="]والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود[/font].
-30 [font="] ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو بالسبحة[/font][font="]أثناء الخطبة أو اللعب بيده على فراش المسجد أو غير ذلك ، لأن هذا من[/font][font="]العبث الذي يشغل عن سماع الخطبة ويذهب الخشوع ; لقوله صلى الله عليه وسلم[/font] : « [font="]مَن مَسَّ الَحَصى فقد لغا » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم[/font]
« [font="]ومن لغا فلا جمعة له » رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ، وكذلك لا[/font][font="]ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا , ويشتغل بالنظر إلى الناس , أو النوم[/font][font="]خلالها فإنه يذهب ثوابها أو غير ذلك , لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة[/font] , [font="]ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي[/font][font="]صلى الله عليه وسلم حال الخطبة[/font] .
-31[font="] وإذا عطس ; فإنه يحمد الله سرا ً بينه وبين نفسه ، وإذا سمعه من[/font][font="]بجانبه لا يشمته (أي لايقول له : يرحمك الله) لأنه من اللغو ، ومن لغا فلا[/font][font="]جمعة له[/font] .
-32 [font="] ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة , لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدينا[/font] .
33 [font="] -ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته[/font][font="]بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة , أو يرفع صوته بالسؤال[/font][font="]والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة , وهذا شيء لا يجوز , وهو[/font][font="]داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة[/font] .
34[font="] - أن من أدرك منها ركعة مع الإمام أتمها جمعة أي يأتي بركعة واحدة أخرى[/font][font="]وإن أدرك أقل من ركعة بأن جاء ودخل مع الإمام بعد أن يرفع الإمام رأسه من[/font][font="]الركعة الثانية، فإنه يتمها ظهراً ، عن أبي هُريرةَ أَنَّ رسولَ الله صلى[/font][font="]الله عليه وسلّم قال: « مَنْ أدْرَكَ ركعةً منَ الصَّلاةِ فقد أدركَ[/font][font="]الصَّلاةَ » متفق عليه[/font][/font]