العـدّة هي [ فقـط ] عـدَم الدخـول الفعـليّ في المـرأة ، و في [ العـدّة ] تُمـارس الأنثى حياتهـا الطبيعـية و تخـرجُ مـن البيت ، قال تعـالى : ( يتـربّصْنَ بأنفـسهـنّ ) البـقرة 234 ، و لـم يقُـل : [ فاحـبسـوهـنّ في البـيوت ] ، أيْ فقـط [ تنتـظر ] الأنثى عـدَم الـزواج و الدخـول ، حـتى انتهاء فتـرة العـدّة ، كيْ تُمـحى [ الـذاكـرة الكيـميائية ] في [ عـنُق الرحـم ] و يُسـمح بدخـول نطـاف جـديدة للرحـم مـن الـزوج الجـديد .
.
_ و يجـوز للأنثى اثنـاء العـدّة حتى اللـقاء [ السـريّ ] مع الشـابّ الـذي يُريـد خطبتهـا ، يقـول تعالى بكـل الصـراحـة : ( و لا جُـناحَ عـليْـكُم فـيمـا عـرّضْـتم مـنْ – خطـبة النسـاء - .... فـلاَ تُواعـدوهنّ - سـرّاً - إلاّ أنْ تقـولوا قـولاً معـروفاً ، و لا تعـزمـوا عُـقـدةَ الـنكاح حـتّى يبـلُغَ الكتـابُ أجـله .. و اعـلموا أنّ الله غـفـورٌ حـليم ) البـقرة 235 .
.
_ و معـنى هـذه الآية الكريمة ، أنّه يجـوز للأنـثى خـلال [ العـدّة ] حـتى أنْ تـقوم باللقـاء السـريّ مع شـابّ يُريـدُ خطـبتهـا ، و يتحدّث معهـا [ بالقـول المعـروف ] ، و لكن لا يجـوز الدخـول بالمـرأة : ( عُـقدة النـكاح ) ، حتى انتهاء فـترة العـدّة : ( حتّى يبـلُغَ الكـتابُ أجـله ) ، و نهاية هـذه الآية : ( و اعـلموا أنّ الله غفـورٌ حلـيم ) ، فـلا تتـشَـدّدوا على الـناس و تحـبسـوا الأنثى داخـل البيـت بـلا ذَنْـبٍ ترتـكبه ، فهي لـيسـت المسـؤولة عـن وفـاة زوجهـا .
.
إنّ [ المفهـوم الخاطىء ] للعـدّة ، هـو الـذي وضـع هـذه الأفـكار السـوداء بـين النـاس ، و لـكنّ [ الحـقيقـة الـدينيّـة و العـلميّة ] للعـدّة هي :
.
1 _ العـدّة ليْـسـت سـبباً لإثبـات الحَمـل !!!!!!!! فقـط ، و الـدليل على ذلـك أنّ الأنـثى المتقـدمـة في العمـر بـعد انقطـاع الحـيض ، عليهـا [ عـدة ] مـع أنهـا لا تحمـل أصـلاً : يقول تعالى : ( و اللائـي يـئـسْـنَ منَ المحيض من نسائكم إن ارتبـتُم ، فعـدّتهُنّ ثلاثة أشهُر ، و اللائي لـم يحـضْنَ ) الطلاق 4 ، و هـذا إثباتٌ واضح أنّ [ العـدّة ] ليس لهـا علاقة بإثبات الحـمْل ، فالمرأة التي لـم تصـل سـنّ الـبلوغ إذا تـمّ عـقـْد قرانهـا ، ثُمّ تـمّ طلاقها ، فعليهـا عـدّة
.
2 _ العـدة ليسـتْ مـراعـاة لمشـاعر الرجـال ، لأنّ العـدّة قـد تـكون [ يومـاً واحـداً فقط ] بعد وفاة الرجـل ، فإذا كانت الـزوجة حامـلاً و تـوفيّ زوجهـا ، و ولـدت في اليـوم التـالي ، فـإنّ عـدّتهـا تنتهي بولادتهـا ، يقول تعالى : ( و أولات الأحمـال ، أجلهُـنّ أنْ يضعـنَ حملهُـنّ ) الطـلاق 4 ، فالنسـاء الحـوامل عـدّتهن مخـتلفة حسـبَ وقـت الـولادة لـكل واحـدة ، و لذلك ليسـت العـدّة وقْـت [ محـدّد ] وفـاءً للـزوج ، فقـد تكون العـدة [ يوماً واحـداً ] إذا ولـدت المـرأة في اليـوم التالي لوفـاة الـزوج ، و قـد تسـتمر [ حـوالي تسـعة أشهـر ] إذا تـوفيّ الرجـل و زوجته في بـداية حمـلها .
.
3 _ العـدة هـي مـن أجـل إعـادة [ تـوازن الطـاقة ] عـند المـرأة ، و لـذلك كانت العـدّة للنسـاء دون الرجـال ، و الـدليـل على ذلـك : إذا تـمّ [ عقـد القـران ] على امـرأة ، و لـم يتـم الـدخول و الـزواج منها ، و ذلك لـسـببيـن :
_ إذا تـمّ [ طـلاقُهـا ] من الـزوج دون الدخـول بها ، فلـيس عليها أيّ [ عـدّة ] و لا سـاعة واحـدة ، يقول تعالى : ( يا أيهـا الـذين آمـنوا إذا نكحـتُم المؤمـنات ، ثُـمّ طلّقـتموهـنّ مـنْ قبـل أن تمسـوهُـنّ ، فمـا لـكم عـليهنّ مـنْ عـدّة تعتـدّونهـا ) الأحـزاب 49 ، و في هـذه الحالـة يُمـكن للمـرأة الـزواج من رجـل آخـر بـذات الـيوم ، دون مـراعاة لمشاعـر الرجـل الـذي طـلّقـها ,
_ إذا تـوفيَ الـزوج [ وفـاةً ] ، و أيضاً بـدون الدخـول بهـا ، فعـليهـا عـدّة الوفـاة [ أربعة أشهـر و عشـرة أيـام ] .
فلماذا إذا انفصـلا بالطلاق [ لا يوجـد عـدّة ] ، و إذا انفـصلا بالمـوت [ فيوجـد عـدّة ] ، مع أنه في الحالتيـن لـم يـتمّ الدخـول و الـزواج بهـا ؟ !!!! .
.
فتـرات العـدّة عـند النسـاء :
1 _ المُـتوفّى عنها زوجها و هي غـير حامل : عـدتها أربعة أشهر + عـشـرة أيام : ( و الذيـن يُتـوفّـون منـكُم و يـذرون أزواجاً يتربّصْن بأنفـسهـنّ أربعـة أشهـرٍ و عـشراً ) البقـرة 234 .
.
2 _ الحـامل : سـواءٌ كانت مُطـلّقة أو متـوفّى زوجهـا : عـدّتها حـتّى تـلـد ، ( و أولات الأحـمال أجلهُـنّ أنْ يضعـن حـملهُـنّ ) الطـلاق 4 .
.
3 _ المُـطلّقة التي تحـيض : عـدتها ثلاث حـيضات ، ( و المُـطلّـقاتُ يتربّصـن بأنفـسهنّ ثلاثـة قُـروء ) البـقرة 228 ، و كلمة [ قـرء ] تعـني : [ فـترة الحـيض + فـترة الطهـر ] .
.
4 _ المُطـلّقة التي لا تحـيض : عـدّتها ثلاثـة شـهور ، ( و اللائي يئسْـنَ منَ المـحيـض مـنْ نسـائكم إن ارتبـتُم فعـدّتهنّ ثلاثـة أشهُـرٍ ، و اللائي لمْ يحـضْن ) الطـلاق 4 .
.
5 _ الـزوجة غـير المـدخول بهـا : لـيس عـليها عـدّة إذا كانت مُطـلّقة : ( يا أيها الـذين آمـنوا إذا نكحـتـم المـؤمنات ثُـمّ طلقـتموهـنّ مـنْ قـبْل أنْ تمسّـوهـنّ فمـا لـكم عـليهنّ مـنْ عـدّة ) الأحـزاب 49 ، أمّـا إذا تُـوفّي زوجُها وفـاةً : عليها عـدّة الوفـاة [ أربعة أشهـر + عـشرة أيـام ] .
.
أرأيتُـم الآن : أنّ [ العـدّة ] لـيْس لهـا عـلاقة بتحديد الحـمْل ، أو تكريمـاً لمشـاعر الرجُـل
و لكـنهـا مـنْ أجـل [ إعـادة تـوازن الطـاقة ] في جسـم و نفسـيّة الأنثـى ، لـذلك تـمّ فـرضهـا على النسـاء دون الرجـال ، لأنّ حـالة الـزواج و خاصّةً المعاشـرة الجنسـية ، هي بالنسـبة للرجـال [ تـأدية وظـيفة ] أكثـر منها عاطـفة و مشـاعر و أحاسـيس ، و هـذا نـراه حتى عـند الذكـور في المخـلوقات الأخـرى ، حـيثُ يـؤدّي الـذكَر [ واجـبه ] الجـنسي مع الأنثى في موسـم التـزاوج ثُـمّ ينصرفُ بعـيداً ، بينمـا [ المعاشـرة الـزوجية ] بالنسـبة للنسـاء هي [ مشـاعر و أحاسـيس و محـبة و حـنان من أجـل الأمـومة ] ، و لـيْسـت [ تأديـة وظـيفة ] مثـل الرجـال .
.
كـل هـذا و اللـه أعـلم .
.
لكـم كل المحـبة و الـشـكر الجـزيل مـن القـلب ، لتعـليـقـاتكم و مـداخـلاتكم الكـريمة التي تـدل على ذوقـكم و كـرَم أخـلاقـكم و سـعة ثقـافـتكم ، و المـنطـق السـليم لـديـكم ، و صلى الله و سلّم على [ صَـاحب الخُـلـق العـظـيم ] و على آلـه و أصـحابه أجـمعـين ، و تفـضـلوا بقـبول أسـمى آيات العـرفان و التـقدير و الاحتـرام .
:i5:
.
_ و يجـوز للأنثى اثنـاء العـدّة حتى اللـقاء [ السـريّ ] مع الشـابّ الـذي يُريـد خطبتهـا ، يقـول تعالى بكـل الصـراحـة : ( و لا جُـناحَ عـليْـكُم فـيمـا عـرّضْـتم مـنْ – خطـبة النسـاء - .... فـلاَ تُواعـدوهنّ - سـرّاً - إلاّ أنْ تقـولوا قـولاً معـروفاً ، و لا تعـزمـوا عُـقـدةَ الـنكاح حـتّى يبـلُغَ الكتـابُ أجـله .. و اعـلموا أنّ الله غـفـورٌ حـليم ) البـقرة 235 .
.
_ و معـنى هـذه الآية الكريمة ، أنّه يجـوز للأنـثى خـلال [ العـدّة ] حـتى أنْ تـقوم باللقـاء السـريّ مع شـابّ يُريـدُ خطـبتهـا ، و يتحدّث معهـا [ بالقـول المعـروف ] ، و لكن لا يجـوز الدخـول بالمـرأة : ( عُـقدة النـكاح ) ، حتى انتهاء فـترة العـدّة : ( حتّى يبـلُغَ الكـتابُ أجـله ) ، و نهاية هـذه الآية : ( و اعـلموا أنّ الله غفـورٌ حلـيم ) ، فـلا تتـشَـدّدوا على الـناس و تحـبسـوا الأنثى داخـل البيـت بـلا ذَنْـبٍ ترتـكبه ، فهي لـيسـت المسـؤولة عـن وفـاة زوجهـا .
.
إنّ [ المفهـوم الخاطىء ] للعـدّة ، هـو الـذي وضـع هـذه الأفـكار السـوداء بـين النـاس ، و لـكنّ [ الحـقيقـة الـدينيّـة و العـلميّة ] للعـدّة هي :
.
1 _ العـدّة ليْـسـت سـبباً لإثبـات الحَمـل !!!!!!!! فقـط ، و الـدليل على ذلـك أنّ الأنـثى المتقـدمـة في العمـر بـعد انقطـاع الحـيض ، عليهـا [ عـدة ] مـع أنهـا لا تحمـل أصـلاً : يقول تعالى : ( و اللائـي يـئـسْـنَ منَ المحيض من نسائكم إن ارتبـتُم ، فعـدّتهُنّ ثلاثة أشهُر ، و اللائي لـم يحـضْنَ ) الطلاق 4 ، و هـذا إثباتٌ واضح أنّ [ العـدّة ] ليس لهـا علاقة بإثبات الحـمْل ، فالمرأة التي لـم تصـل سـنّ الـبلوغ إذا تـمّ عـقـْد قرانهـا ، ثُمّ تـمّ طلاقها ، فعليهـا عـدّة
.
2 _ العـدة ليسـتْ مـراعـاة لمشـاعر الرجـال ، لأنّ العـدّة قـد تـكون [ يومـاً واحـداً فقط ] بعد وفاة الرجـل ، فإذا كانت الـزوجة حامـلاً و تـوفيّ زوجهـا ، و ولـدت في اليـوم التـالي ، فـإنّ عـدّتهـا تنتهي بولادتهـا ، يقول تعالى : ( و أولات الأحمـال ، أجلهُـنّ أنْ يضعـنَ حملهُـنّ ) الطـلاق 4 ، فالنسـاء الحـوامل عـدّتهن مخـتلفة حسـبَ وقـت الـولادة لـكل واحـدة ، و لذلك ليسـت العـدّة وقْـت [ محـدّد ] وفـاءً للـزوج ، فقـد تكون العـدة [ يوماً واحـداً ] إذا ولـدت المـرأة في اليـوم التالي لوفـاة الـزوج ، و قـد تسـتمر [ حـوالي تسـعة أشهـر ] إذا تـوفيّ الرجـل و زوجته في بـداية حمـلها .
.
3 _ العـدة هـي مـن أجـل إعـادة [ تـوازن الطـاقة ] عـند المـرأة ، و لـذلك كانت العـدّة للنسـاء دون الرجـال ، و الـدليـل على ذلـك : إذا تـمّ [ عقـد القـران ] على امـرأة ، و لـم يتـم الـدخول و الـزواج منها ، و ذلك لـسـببيـن :
_ إذا تـمّ [ طـلاقُهـا ] من الـزوج دون الدخـول بها ، فلـيس عليها أيّ [ عـدّة ] و لا سـاعة واحـدة ، يقول تعالى : ( يا أيهـا الـذين آمـنوا إذا نكحـتُم المؤمـنات ، ثُـمّ طلّقـتموهـنّ مـنْ قبـل أن تمسـوهُـنّ ، فمـا لـكم عـليهنّ مـنْ عـدّة تعتـدّونهـا ) الأحـزاب 49 ، و في هـذه الحالـة يُمـكن للمـرأة الـزواج من رجـل آخـر بـذات الـيوم ، دون مـراعاة لمشاعـر الرجـل الـذي طـلّقـها ,
_ إذا تـوفيَ الـزوج [ وفـاةً ] ، و أيضاً بـدون الدخـول بهـا ، فعـليهـا عـدّة الوفـاة [ أربعة أشهـر و عشـرة أيـام ] .
فلماذا إذا انفصـلا بالطلاق [ لا يوجـد عـدّة ] ، و إذا انفـصلا بالمـوت [ فيوجـد عـدّة ] ، مع أنه في الحالتيـن لـم يـتمّ الدخـول و الـزواج بهـا ؟ !!!! .
.
فتـرات العـدّة عـند النسـاء :
1 _ المُـتوفّى عنها زوجها و هي غـير حامل : عـدتها أربعة أشهر + عـشـرة أيام : ( و الذيـن يُتـوفّـون منـكُم و يـذرون أزواجاً يتربّصْن بأنفـسهـنّ أربعـة أشهـرٍ و عـشراً ) البقـرة 234 .
.
2 _ الحـامل : سـواءٌ كانت مُطـلّقة أو متـوفّى زوجهـا : عـدّتها حـتّى تـلـد ، ( و أولات الأحـمال أجلهُـنّ أنْ يضعـن حـملهُـنّ ) الطـلاق 4 .
.
3 _ المُـطلّقة التي تحـيض : عـدتها ثلاث حـيضات ، ( و المُـطلّـقاتُ يتربّصـن بأنفـسهنّ ثلاثـة قُـروء ) البـقرة 228 ، و كلمة [ قـرء ] تعـني : [ فـترة الحـيض + فـترة الطهـر ] .
.
4 _ المُطـلّقة التي لا تحـيض : عـدّتها ثلاثـة شـهور ، ( و اللائي يئسْـنَ منَ المـحيـض مـنْ نسـائكم إن ارتبـتُم فعـدّتهنّ ثلاثـة أشهُـرٍ ، و اللائي لمْ يحـضْن ) الطـلاق 4 .
.
5 _ الـزوجة غـير المـدخول بهـا : لـيس عـليها عـدّة إذا كانت مُطـلّقة : ( يا أيها الـذين آمـنوا إذا نكحـتـم المـؤمنات ثُـمّ طلقـتموهـنّ مـنْ قـبْل أنْ تمسّـوهـنّ فمـا لـكم عـليهنّ مـنْ عـدّة ) الأحـزاب 49 ، أمّـا إذا تُـوفّي زوجُها وفـاةً : عليها عـدّة الوفـاة [ أربعة أشهـر + عـشرة أيـام ] .
.
أرأيتُـم الآن : أنّ [ العـدّة ] لـيْس لهـا عـلاقة بتحديد الحـمْل ، أو تكريمـاً لمشـاعر الرجُـل
و لكـنهـا مـنْ أجـل [ إعـادة تـوازن الطـاقة ] في جسـم و نفسـيّة الأنثـى ، لـذلك تـمّ فـرضهـا على النسـاء دون الرجـال ، لأنّ حـالة الـزواج و خاصّةً المعاشـرة الجنسـية ، هي بالنسـبة للرجـال [ تـأدية وظـيفة ] أكثـر منها عاطـفة و مشـاعر و أحاسـيس ، و هـذا نـراه حتى عـند الذكـور في المخـلوقات الأخـرى ، حـيثُ يـؤدّي الـذكَر [ واجـبه ] الجـنسي مع الأنثى في موسـم التـزاوج ثُـمّ ينصرفُ بعـيداً ، بينمـا [ المعاشـرة الـزوجية ] بالنسـبة للنسـاء هي [ مشـاعر و أحاسـيس و محـبة و حـنان من أجـل الأمـومة ] ، و لـيْسـت [ تأديـة وظـيفة ] مثـل الرجـال .
.
كـل هـذا و اللـه أعـلم .
.
لكـم كل المحـبة و الـشـكر الجـزيل مـن القـلب ، لتعـليـقـاتكم و مـداخـلاتكم الكـريمة التي تـدل على ذوقـكم و كـرَم أخـلاقـكم و سـعة ثقـافـتكم ، و المـنطـق السـليم لـديـكم ، و صلى الله و سلّم على [ صَـاحب الخُـلـق العـظـيم ] و على آلـه و أصـحابه أجـمعـين ، و تفـضـلوا بقـبول أسـمى آيات العـرفان و التـقدير و الاحتـرام .
:i5: