من أحكام الحج

إنضم
3 يوليو 2008
المشاركات
224
مستوى التفاعل
5
النقاط
18
[align=center] بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
من أحكام الحج
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم قالوا : المسلمون، فقالوا : من أنت قال : رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج قال: نعم ولك أجر أخرجه مسلم .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ، فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة فقال : اذهب فاحجج مع امرأتك أخرجه مسلم .
الشرح:
أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصبي الصغير يصح منه الحج ويؤجر من حججه. كذلك نهى أن تسافر المرأة من غير محرم ولو إلى الحج، وأمر رجلاً أن يتخلف عن الغزو والجهاد ويذهب مع امرأته الحاجة.
الفوائد:
- جواز حج الصبي الذي لم يبلغ، ولكن لا تكفيه عن حجة الفريضة.
- أن لمن حج به أجراً.
- أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة.
- عدم جواز حج المرأة بدون محرمٍ.
هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلموا على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 0
[/align]
 

قلب إنسان

مشرف سابق
إنضم
16 أبريل 2008
المشاركات
4,332
مستوى التفاعل
48
النقاط
48
كتب الله أجرك

أخي أبو عبد الكريم

جزاك الله خير
 
أعلى